الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب ولايات القضاة
عنده فلان على الرجل الذي حضر أو الرجل الذي حضر وذكر انه فلان ان له عليه ما ادعاه عليه عنده فحلف عليه جميع عنده على ذلك، ثم يكتب الالزام للمدعى عليه ما ادعاه عليه المدعي والقضاء له به عليه على ما كتبنا فى مثله من الاقرارات ان سأل ذلك المدعى الاشياء التي يحتاج الى اكتتاب المحاضر فيها بعد وقوف من يريد ما عليه عنده
اکتابها على مذهب القاضي فيها يمتثل فيه ما كتبناه وان كان المدعى لم يسأل القاضي استخلاف المدعى عليه على ادعاه عليه عنده، ولكنه احضره شهودا يشهدون له بما ادعاه. وهو دنانير في صك اخضره اياه وادعى عنده ما فيه والقاضي يعرف الشهود كتابنا فان المحضر الذى يكتبه فى ذلك كالمحضر الذي كتبناه فيما قبل من هذا غير انه اذا أتي على سؤال القاضي المدعى عليه عما ادعاه عليه المدعي عنده وعلى انكاره اياه وجحوده له كتب بعقب ذلك فذكر القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذى حضر أو الرجل الذي حضر وذكر أنه فلان بن فلان أن له البينة على ما ادعى من ذلك وأحضره شاهدين سأله الاستماع منهما وذكر انهما يشهدان له على ذلك وهما فلان الفلاني ويكنى أبا فلان وفلان انقلانى ويكنى أبا فلان)، ولا يحتاج فيهما الى غير ذلك من تحلية ولا ذكر مسكن ولا ذكر مصلى ثم يكتب فشهد عند فلان بن فلان وفلان بن فلان الرجلان اللذان حضرا انهما يعرفان القاضي
فلان ابن فلان الرجل الذي أحضرهما لهذه الشهادة أو الرجل الذي أحضرهما لهذه الشهادة وذكر انه فلان بن فلان على ما يبتدىء به المحضر في ذلك، ثم يكتب معرفة صحيحة بعينه واسمه ونسبه وأنهما يعرفان بن فلان الرجل الذي حضرا المشهادة عليه أو الرجل الذي حضرا للشهادة عليه وذكر انه فلان بن فلان بعينه واسمه ونسبه وانه أقر عندهما وأشهدهما على نفسه في صحة عقله وبدنه وجواز أمره في شهر كذا من سنة كذا لفلان بن فلان الرجل الذي أحضرهما لهذه الشهادة أو الرجل الذي أحضرهما لهذه
اکتابها على مذهب القاضي فيها يمتثل فيه ما كتبناه وان كان المدعى لم يسأل القاضي استخلاف المدعى عليه على ادعاه عليه عنده، ولكنه احضره شهودا يشهدون له بما ادعاه. وهو دنانير في صك اخضره اياه وادعى عنده ما فيه والقاضي يعرف الشهود كتابنا فان المحضر الذى يكتبه فى ذلك كالمحضر الذي كتبناه فيما قبل من هذا غير انه اذا أتي على سؤال القاضي المدعى عليه عما ادعاه عليه المدعي عنده وعلى انكاره اياه وجحوده له كتب بعقب ذلك فذكر القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذى حضر أو الرجل الذي حضر وذكر أنه فلان بن فلان أن له البينة على ما ادعى من ذلك وأحضره شاهدين سأله الاستماع منهما وذكر انهما يشهدان له على ذلك وهما فلان الفلاني ويكنى أبا فلان وفلان انقلانى ويكنى أبا فلان)، ولا يحتاج فيهما الى غير ذلك من تحلية ولا ذكر مسكن ولا ذكر مصلى ثم يكتب فشهد عند فلان بن فلان وفلان بن فلان الرجلان اللذان حضرا انهما يعرفان القاضي
فلان ابن فلان الرجل الذي أحضرهما لهذه الشهادة أو الرجل الذي أحضرهما لهذه الشهادة وذكر انه فلان بن فلان على ما يبتدىء به المحضر في ذلك، ثم يكتب معرفة صحيحة بعينه واسمه ونسبه وأنهما يعرفان بن فلان الرجل الذي حضرا المشهادة عليه أو الرجل الذي حضرا للشهادة عليه وذكر انه فلان بن فلان بعينه واسمه ونسبه وانه أقر عندهما وأشهدهما على نفسه في صحة عقله وبدنه وجواز أمره في شهر كذا من سنة كذا لفلان بن فلان الرجل الذي أحضرهما لهذه الشهادة أو الرجل الذي أحضرهما لهذه