الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
قال ابو جعفر: فاذا اثبت القاضي في رقعته التي يضعها بين يديه ما ذكرنا من اثباته اياه فيها وذهب الى قول من القولين اللذين ذكرنا واراد ان يأمر كاتبه باكتتاب المحضر في ذلك، فانه ينبغي له ان كان يعرف المدعي والمدعى عليه باعيانهم واسمائهم وانسابهم ان كانت لها انساب او بولائهما ان كان لهما ولاء او بنسب من كان له منهما نسب او بولاء من كان له منهما ولاء او انه لا يعرفهما جميعا ولا واحدا منهما او انه يعرف فلان بن فلان هذا منهما بعينه واسمه ونسبه ان كان له نسب او بولائه ان لم يكن له نسب، وانه لا يعرف الآخر منهما لينشيء الكاتب المحضر على ما الامر عنيه في ذلك عند القاضي. ولا يضر القاضي في ذلك قوله لا أعرفهما، وان كان يعرف وجوههما اذ كان لا يعرف اسمائهما ولا انسابهما ولا ولائهما: لان المعرفة التي نفاها عن نفسه انما هي عن المعرفة بالوجه وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا شيء وان كان منقطعا حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال:. دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعرف هذا فقال: رجل انا اعرف وجهه ولا أعرف اسمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليست تلك معرف رفة قال ابو جعفر: افلانرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعد المعرفة بالوجه معرفة اذ كان الاسم
والنسب ليسا بمعروفين فعلى هذا المعنى يجرى هذا اللفظ الحكام
فاذا وقف الكاتب على ما عند الحاكم من ذلك، وانه يعرف المدعي والمدعى عليه باعيانهم واسمائهم وانسابهم واراد ان ينشيء المحضر على ذلك، فأنه يكتب بسم الله الرحمن الرحيم حضر القاضي فلان كذا لكذا كذا لينة خلت من شهر اين فلان يوم كذا من سنة كذا فلان اين فلان الفلاني، فينسب
والنسب ليسا بمعروفين فعلى هذا المعنى يجرى هذا اللفظ الحكام
فاذا وقف الكاتب على ما عند الحاكم من ذلك، وانه يعرف المدعي والمدعى عليه باعيانهم واسمائهم وانسابهم واراد ان ينشيء المحضر على ذلك، فأنه يكتب بسم الله الرحمن الرحيم حضر القاضي فلان كذا لكذا كذا لينة خلت من شهر اين فلان يوم كذا من سنة كذا فلان اين فلان الفلاني، فينسب