اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحاضر

في هذين الكتابين من معرفة القاضي به ومن جهالة به. وكذلك ان لم يكن لهما انساب وكان لهما ولاء او

كان لاحدهما نسب وللاخر ولاء ذكر كل واحد منهما لما له من ذلك من نسب او من ولاء يسمى
وهكذا كان اصحابنا جميعا يبدؤون كتب محاضرهم على ما ابتدأنا به في هذا الكتاب منهم اسماعيل بن حماد ومحمد بن سماعة وبشر ابن الوليد وعيسى بن ابان وبكار بن قتيبة وعبد الحميد بن عبدالعزيز واحمد بن عمرو الخصاف وسائر من جالسنا ممن يكتب في ذلك تقدمنا وسائر من منهم ممن ذكرنا ومن غيرهم. غير ان عبد الحميد بن عبد العزيز كان يذكر في اول محضره وسجلاته القاضي باسمه واسم ابيه ثم يكتب بقية المحضر وبقية السجل على ذكر القاضي ولا يذكر عن ذلك اسمه ولا اسم ابيه وكان من سواه ممن ذكرنا القاضي ويذكر اباء في كل موضع يذكره فيه من كتبه وهذا احب الينا واوكد عندنا لإجماعهم في مثله وهو ما كتبوا في سائر كتب الشروط من ذكر متعاقدي الامور فيها والاقرار بها فلم يجتزوا في اوساطها بذكر اهلها باسمائهم ويهملوا نسبهم الى ابائهم حتى نسبوهم الى ابائهم وجاوز بعضهم بهم في ذلك الى اجدادهم فذكر القاضي عندنا في القياس كذلك ايضا لا يجتزأ فيه بذكره دون تسمينه مع ذلك ونسبته الى ابيه وغير ان بعضهم كان يكتب فذكر له فلان بن فلان الرجل الذي حضر وكان ما كتبنا في هذا الموضع من اعادة الذكر للقاضي وذكر اسمه واسم ابيه احب الينا وابعد من الشبهة في ذلك وكانوا جميعا يجتزؤون في هذا بذكر القاضي ولا يضيفونه الى قضاء على مدينة بعينها ولا الى القضاء لامام بعينه ولا ان سماعه ذلك كان في مصره الذى هو قاض على اهله. وكانوا جميعا يصفون المجهول من الخصوم في المحاضر ولا يصفون المعروف منهم فيها وكانوا جميعا لا يذكرون للخصوم منزلا ولا موطنا ولا مصلى، وانما تركوا تحلية المعروف لان التحلية انما يراد ليعرف المحلى بها فاذا عرف دونها فلا معنى لها. فان قال
المجلد
العرض
76%
تسللي / 953