الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
فيه، وينبغي له اذا اتى على اسم العبد كتب عند ذلك ولم يحضر. وان كان العيد حاضرا بين ذلك في محضره الذى يكتبه وذكر حضوره عند اسمه اذا ذكراسمه فلان
وان كان المدعي ذكر في دعواه التي ذكرنا وقتا يبينه الكاتب في کتابه حتى يكون ما يكتبه من ذلك موافقا للسبب الذي خوصم فيه جامعا له غير تارك لشيء منه فاذا قرأ الكاتب المحضر بعد ذلك على القاضي، فانه ينبغي للقاضي ان يقابل بما فيه الرقعة التي كان اكتتبها عنده بدعوى المدعى و باقرار المدعى عليه: فاذا وجدها موافقة للرقعة التي اكتتبها عنده كتب في اسفل المحضر بخطه قرىء علي هذا بمحضر من فلان بن الرجل الذي حضر وبمحضر من خصمه فلان بن فلان الرجل الذي احضره واقر عندى فلان بن فلان الذى حضر لفلان بن فلان الرجل الذي احضره بجميع ما ذكر من اقراره له به في هذا الكتاب. هذا ان كان القاضي يعرف المدعي والمدعى عليه باعيانهما واسمائهما وانسابهما؛ وان كان لا يعرفهما باعيانهما واسمائهما وانسابهما؛ وان كان لا يعرفهما باعيانهما واسمائهما وانسابهما كتب (قرىء علي هذا المحضر بمحضر من الرجل الذي حضر وذكر انه فلان بن فلان وبمحضر من خصمه الرجل الذى احضره وذكر انه فلان بن فلان واقر عندى الرجل الذي حضر وذكر انه فلان بن فلان للرجل الذي احضره، وذكر انه فلان بن فلان بجميع ما ذكر من اقراره له في هذا الكتاب. فان كان القاضي يعرف احدهما ولا يعرف الاخر منهما امتثل
فلان بن فلان الرجل الذي حضر ان له على فلان بن فلان الرجل الذي احضره مائه دينار واحدة مناقيل ذهبا عينا وازنة جيادا دينا ثابتا لازما حالا كتب يعقب ذلك يصك احضره القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر وادعى بما فيه نسخته: بسم الرحمن الرحيم، فينسخه كله. ثم يكتب
وان كان المدعي ذكر في دعواه التي ذكرنا وقتا يبينه الكاتب في کتابه حتى يكون ما يكتبه من ذلك موافقا للسبب الذي خوصم فيه جامعا له غير تارك لشيء منه فاذا قرأ الكاتب المحضر بعد ذلك على القاضي، فانه ينبغي للقاضي ان يقابل بما فيه الرقعة التي كان اكتتبها عنده بدعوى المدعى و باقرار المدعى عليه: فاذا وجدها موافقة للرقعة التي اكتتبها عنده كتب في اسفل المحضر بخطه قرىء علي هذا بمحضر من فلان بن الرجل الذي حضر وبمحضر من خصمه فلان بن فلان الرجل الذي احضره واقر عندى فلان بن فلان الذى حضر لفلان بن فلان الرجل الذي احضره بجميع ما ذكر من اقراره له به في هذا الكتاب. هذا ان كان القاضي يعرف المدعي والمدعى عليه باعيانهما واسمائهما وانسابهما؛ وان كان لا يعرفهما باعيانهما واسمائهما وانسابهما؛ وان كان لا يعرفهما باعيانهما واسمائهما وانسابهما كتب (قرىء علي هذا المحضر بمحضر من الرجل الذي حضر وذكر انه فلان بن فلان وبمحضر من خصمه الرجل الذى احضره وذكر انه فلان بن فلان واقر عندى الرجل الذي حضر وذكر انه فلان بن فلان للرجل الذي احضره، وذكر انه فلان بن فلان بجميع ما ذكر من اقراره له في هذا الكتاب. فان كان القاضي يعرف احدهما ولا يعرف الاخر منهما امتثل
فلان بن فلان الرجل الذي حضر ان له على فلان بن فلان الرجل الذي احضره مائه دينار واحدة مناقيل ذهبا عينا وازنة جيادا دينا ثابتا لازما حالا كتب يعقب ذلك يصك احضره القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر وادعى بما فيه نسخته: بسم الرحمن الرحيم، فينسخه كله. ثم يكتب