الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
وصف المسجد الاقصى: ليقوم به الحجة له عليهم فوصفه لهم وروى عنه في ذلك ما حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال: اخبرنا ابن وهب قال: اخبرني يونس بن يزيد قال: قال ابن شهاب قال: ابو سلمة بن عبد الرحمن سمعت جابر بن عبد الله يقول:: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبتني قريش قمت في الحجر فحلى الله لي بيت المقدس فطفقت اخبرهم عن اياته، وانا انظر اليه، فكان وصفه ايام لهم حجة اقامها له عليهم لزمتهم فان كان المدعي ادعى ان المال الذى له على هذا المدعى عليه بصك احضره القاضي وادعى عليه عنده بما فيه فاقر به له المدعى عليه فأمر القاضي الكتاب باكتتاب المحضر في ذلك فانه يكتب كما كتبنا المحضر الاول سواء غير انه اذا انتهى الى (فذكر للقاضي فلان بن فلان
يملكها واذن لها بعد ذلك في التجارة كان حسنا - غير انا اذا كتبنا نأمن ان يتوهم منوهم في ذلك معنى وان كان بعيدا وهو ذلك كذلك هذا ان يتوهم ان ام الولد غير هذه الحاضرة وان يكون هذا الوصف قد جمع امرأتين الحاضرة وام ولد اخرى لعلان هذا المسمى، فاحسن من. وابعد من هذا التوهم المخوف في هذا ان يكتب ممنوكة فلان بن فلان التي قد كان اولدها وهو يملكها ولدا يدعى فلان بن فلان بوطء كان منها اليها وهو يملكها واذن لها بعد ذلك في التجارة اذنا ثم تخرج منه الى ان حضرت لهذه الدعوى. وان كان الخصمان نصرانيتين او يهوديتين او مجوسيتين او احدهما كذلك ذكرت كل واحد منهما بدينه، ليكون ذلك زيادة في تعريفه. وان كان المدعي ادعى ان المال من قرض او من غصب أو من وديعة ادعي الخلاف فيها من المدعى عليه يبين ذلك في المحضر الذي يكتبه على ما يدعيه المدعي وعلى ما يقر به له المدعى عليه ذلك، وكذلك ان ادعى عليه ان ذلك الدين من ثمن عبد باعه اياه وسماه ووصفه ولم يحضر العبد، وانه قد كان دفعه اليه وقبضه منه المدعى عليه فينبغي للكاتب ان يبين ذلك في المحضر الذي يكتتبه
يملكها واذن لها بعد ذلك في التجارة كان حسنا - غير انا اذا كتبنا نأمن ان يتوهم منوهم في ذلك معنى وان كان بعيدا وهو ذلك كذلك هذا ان يتوهم ان ام الولد غير هذه الحاضرة وان يكون هذا الوصف قد جمع امرأتين الحاضرة وام ولد اخرى لعلان هذا المسمى، فاحسن من. وابعد من هذا التوهم المخوف في هذا ان يكتب ممنوكة فلان بن فلان التي قد كان اولدها وهو يملكها ولدا يدعى فلان بن فلان بوطء كان منها اليها وهو يملكها واذن لها بعد ذلك في التجارة اذنا ثم تخرج منه الى ان حضرت لهذه الدعوى. وان كان الخصمان نصرانيتين او يهوديتين او مجوسيتين او احدهما كذلك ذكرت كل واحد منهما بدينه، ليكون ذلك زيادة في تعريفه. وان كان المدعي ادعى ان المال من قرض او من غصب أو من وديعة ادعي الخلاف فيها من المدعى عليه يبين ذلك في المحضر الذي يكتبه على ما يدعيه المدعي وعلى ما يقر به له المدعى عليه ذلك، وكذلك ان ادعى عليه ان ذلك الدين من ثمن عبد باعه اياه وسماه ووصفه ولم يحضر العبد، وانه قد كان دفعه اليه وقبضه منه المدعى عليه فينبغي للكاتب ان يبين ذلك في المحضر الذي يكتتبه