اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحاضر

غير ان يجاوز به منتهى بصره ومن غير ان يغيب عن عينه يترجمه بالمدعي وباسم المدعى عليه وبانسابهما وبذكر خصومتهما ويومهما الذي اختصما فيه فلان
وقد كان اكثر اصحابنا يختمون محاضرهم، ثم يجعلونها مختومة في قماطرهم ومنهم من لا يختمها ويجنزى، بخنمه القمطر الموعاة فيها وكان ابو حنيفة يقول: ولا ينبغي للقاضي بعد ذلك ان يحكم بما وجد في ديوانه من هذا ومما اشبهه، وان كان تحت خاتمه وفى قمطره ومكتوبا بخطه الا ان يكون يحفظه فيمضيه على ما يحفظه وكان ابن أبي ليلى وابو يوسف ومحمد بن الحسن يقولون: في ذلك ما وجده القاضي في ديوانه و تحت خاتمه امضاء وحكم به، وان كان لا بخطه. حدثنا سليمان بن شعيب عن ابيه عن أبي يوسف عن أبي حنيفة بما ذكرناه فيه وعن ابيه عن ابي يوسف بما ذكرناه عنه. قال ابو جعفر: ولا ينبغي للقاضي ان يلزم المدعى عليه للمدعي ما اقر به عنده حتى يسأله ذلك المدعي، فإن سأله اياه المدعي امضاء له، وان لم يسأله اياه المدعي لم يزد على المحضر الاول وكتب في اخره بخطه اقرار المدعى عليه للمدعي بما اقر به له عنده، ولا يكتب في ذلك الزاما ولا قضاء ولا حكما

قال ابو جعفر: فان عزل القاضي بعد ذلك او مات، ثم رفع ذلك الى قاض اخر لم يلتفت الى ما كان يقدم من ذلك عند القاضي الاول الا ان يعيد المقر الاقرار به عنده، او تقوم البينة عنده على المدعى
عليه بمحضر منه باقراره به، فياخذه بما ثبت عنده من ذلك. واما اذا كان القاضي الاول قد الزم المدعى عليه للمدعي ما اقر له به وحكم له عليه وقضى له عليه به اجتزأ القاضي الثاني بثبوت ذلك عنده من القاضى الأول وان لم يقر به عنده المدعى عليه. وقد اختلف اصحابنا، فيما يكتب في الالزام الذي ذكرناه وكتبه بعضهم كما كتبنا وخالفهم في ذلك عيسى بن ابان، فكتب فسأل القاضي فلان بن فلان فلان
المجلد
العرض
77%
تسللي / 953