اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحاضر

بن فلان الرجل الذي حضر الزام فلان بن فلان الرجل الذي حضر معه ما اقر له به في هذا الكتاب، فالزم القاضي فلان بن فلان بن فلان الرجل الذي حضر معه جميع ما اقر به عنده في هذا الكتاب من الدنانير المسماة في الكتاب الذكر الحق المنسوخ في هذا الكتاب ان كان نسخ الكتاب في المحضر وقضى بذلك عليه وهو كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا. قال ابو جعفر: وكان ابن الخصاف يكتب في ذلك فالزم القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذى احضره جميع ما اقر به عنده بن فلان الرجل الذى حضر معه مما سمي ووصف في هذا الكتاب وامره بالخروج اليه منه. قال ابو جعفر: فأما ما كتب ابن الخصاف في ذلك فغير صحيح عندنا: لان القاضي ليس اليه الزام المقر ما اقر به للمقر له حتى يسأله ذلك المقر له، فاذا سأله ذلك الزمه له ما اقر به عنده. وسبيل المحاضر ان يوصف فيها ما كان من المدعي والمدعى عليه في خصومتهما عند القاضي، وما كان من القاضي في امورهما ليقف القاضي في المستأنف على ما كان منهما عنده وعلى ما كان منه فيهما فلذلك اخترنا ذكر الكاتب سؤال المدعي القاضي الزام المدعى عليه ما اغلان
اقر له به عنده والقضاء له عليه به وامره بالخروج اليه منه فان كتب ذلك على ما كتبه عيسي بن ابان فحسن وان كتبه على ما كتبنا حسنا ايضا.
وقد رأينا عيسى كتب في كتاب محاضره الذي وضعه ما يدل على ما كتبنا في رجل اقر لرجل عند القاضي بدنانير انه يكتب اقر عند القاضي فلان بن فلان يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا رجل حضره وذكر انه فلان بن فلان ان عليه الفلان بن فلان الرجل الذي احضره اياه كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا فالزمه اقراره بذلك وقضى به عليه بعد ان ادعى فلان بن فلان ذلك عنده وسأله انفاذه.
قال ابو جعفر: وقد كان ينبغي ان يكون ما خالف فيه من المحضر الاول مثل هذا بل قد زاد عيسى
المجلد
العرض
78%
تسللي / 953