اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحاضر

يأمره بالخروج اليه الا مما قد قضى به له عليه، فلذلك عندنا
اخترنا ما كتب عيسى في ذلك على ما كتب ابن الخصاف فيه. وكان عيسى يكتب فالزم القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي احضره جميع ما اقر له به من الدنانير المسماة في الصك المنسوخ في هذا الكتاب وهو كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا. وكان ابن الخصاف يكتب في ذلك فالزم القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان ما اقر به عنده لفلان بن فلان الرجل الذي حضر معه ووصف في هذا الكتاب. وكان الذي يكتب عيسى مما في ذلك فاسدا؛ لانه لما كتب جميع ما اقر له به من الدنانير المسماة في الصك المنسوخ في هذا الكتاب وهو كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا كان ذلك غير واقع على جميع الدنانير المسماة في الصك المنسوخ في كتاب المحاضر انما هو واقع على بعضها. الا ترى انه لو لم يكن اقر له بجميعها، ولكنه اقر له ببعضها وكان جميعا سمي

مائة دينار فاقر له بعشرة منها انه كان يكتب فالزم القاضي فلان اين فلان فلان بن فلان بن فلان الرجل الذى احضره جميع ما اقر به له عنده من الدنانير المسماة في الصك المنسوخ في هذا الكتاب وهو عشرة دنانير. فاذا كان الذي يكتب في الاقرار ببعض الدنانير المدعاة هو هكذا كان ينبغي ان يكتب في الاقرار بكل الدنانير المدعاة خلاف ذلك اليس حكم الإقرار بكلها من حكم الاقرار ببعضها. فان قال قائل ان عبسى قد احكم ذلك بان كتب بعده (وهو كذا كذا دينارا قيل له: وكيف يكون ذلك احكاما له والذى ابتدأنا به الكلام لا يكون على كل المال انما يكون على بعضه فاذا كتب وهو كذا كذا دينارا، لما قد كان الحقيقة فالكلام الاول اقل من هذه الدنانير كان ذلك محالا لانه انتفاء بما لا يكون على الكل ثم قال: وهو كذا كذا دينارا يريد به الكل فاستحال ذلك في الكلام وتنافى. وكان ما كتب ابن الخصاف في ذلك
المجلد
العرض
78%
تسللي / 953