اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحاضر

يضمن الدور المبيع منها ولا يكون بذلك في حكم الاشياء المغصوبة سواها ويفرقون بين حكمها وبين حكم ما سواها مما ينقل من موضع الى موضع فيجعلون ما يتهيأ فيه النقل منها مضمونا بالغصب ويجعلون الدور وسائر الاشياء التي لا يتهيأ النقل فيها غير مضمونة بالمنع منها وممن ذهب الى ذلك منهم ابو حنيفة، كان يقول: لا يجب في ذلك الاضمان نقصان الدار من سكنى البائع منها او من هدمه شيئا ان هدمه فيها أو من حفر ان احدثه في ارضها أو مما سوى ذلك من جناياته عليها فاما سقوط جدرانها من غير فعله او حريق ان اصابها من غير فعله فلا ضمان عليه في ذلك عنده. حدثنا بذلك من قوله محمد بن العباس عن علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن ابي حنيفة. وكان بعضهم يقول: الدور والعقارات تلحقها الضمانات بالغصوب والمنع منها كما تلحق فيما سواها مما ينقل ويحول من مكان الى مكان وممن قال ذلك منهم مالك بن أنس وابو يوسف ومحمد بن الحسن ومحمد بن ادريس الشافعي وعامة اهل العلم. فكتبنا في كتابنا ما كتبنا في هذا ليعلم وقت الضمان في قول من يوجب الضمان وحذفنا من كتابنا ذكر ضمانه اياها ممن قد ذكرنا غير انا قد كتبنا وان تسليمها واجب عليه او كلاما هذا معناه، وحذف هذا من الكتاب في هذا الموضع احب الينا، وان كان المتقدمون من اصحابنا قد كتبوه اذ كان من أهل العلم من لا يوجب، فاذا انتفى وجوب ضمانها عن البائع لها لم يجب عليه في قول هؤلاء تسليمها وانما يجب عليه رفع يده عنها والتخلية بينها وبين الممنوع منها حتى يقبضها الممنوع منها لنفسه. وكتبنا ايضا الوقت لعلة أخرى، وهى ان اهل العلم يختلفون
ضمانها

هذا المانع هل عليه اجرة مثل الدار التي منع منها للذي منعه اياها للمدة التي كان فيها مانعا له منها: فكان ابو حنيفة وزفر وابو يوسف و محمد بن الحسن وسائر اصحابهم لا يجعلون له عليه في ذلك
المجلد
العرض
78%
تسللي / 953