اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحاضر

في هذا الكتاب في هذه المدة المذكورة في هذا الكتاب، وجعل القاضي فلان بن فلان هذا الضمان المذكور في: هذا الكتاب دافعا عن فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى المدعى عليه لوجوب اجرة عليه لهذه الدار المحدودة في هذا الكتاب وبعد ذلك الى ان يسلمها الى فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى المدعى ويبرا اليه منها وقضى له بذلك على فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعني المدعي
وحكم له عليه به بعد أن سأله ذلك فلان بن فلان الرجل الذي
حضر يعنى المدعى عليه وان كان القاضي يرى مذهب الآخرين في ذلك ويوجب الاجرة على الغاصب للمغصوب في الدار المغصوبة للمدة التي غصبه اياها هذا فيها حتى يسلمه اليه كتب الالزام الذي كتبناه على قولهم في الكتاب قبل ذكر القضاء والحكم والأمر بالخروج من الواجب للمدعي على المدعى عليه في ذلك وجعل له عنيه اجرة مثلها منذ يوم غصبه اياها الغصب المذكور في هذا الكتاب في هذا الكتاب. اليوم المسمى في كذا فان زاد في توكيد ذلك) وهو يوم كذا كذا ليلة خلت من شهر

ينتهي من سنة كذا كان حسنا، ثم يكتب بعقب الذي يكتبه منهما الى ان يسلمها اليه والى ان يبرأ اليه منها وقضى له عليه بذلك وحكم له عليه به بعد ان سانه ذلك فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى المدعى. وان كان المدعى لم يدع على المدعى عليه غصبا في الدار انتي ذكرنا ولكنه ادعى عليه فيها بيعا بمائة دينار واحدة مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا بيعا لا شرط فيه ولا عدة، وانه لم يدفعها اليه ولم يبرأ اليه من شيء من تمنها وان البيع قائم بينه وبينه فيها فاقر له المدعى عليه بذلك فسأل المدعى القاضي ان يكتب له في ذلك محضرا، فانه يبتدى المحضر في ذلك كما كتبنا في المحضر الذي قبل هذا حتى يأتي على اسماء المدعى والمدعى عليه وانسابهما ثم يكتب فذكر للقاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى المدعي انه في شهر كذا من سنة كذا ابتاع من فلان بن فلان الرجل الذي احضره يعنى المدعى عليه
المجلد
العرض
79%
تسللي / 953