الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
حضر يعنى المدعي وان سأل المدعي القاضى الزام المدعى عليه له مع ذلك اجرة
الدار المغصوبة للمدة التي غصبه اياها فيها فان القاضي ان كان يرى في ذلك قول ابي حنيفه وابي يوسف ومحمد بن الحسن منعه من ذلك وسم يحكم نه به.
فان سال المدعى عليه الفاضى القضاء له بابطال ذلك عنه: ليكون ذلك حجة له عند من سواه من انقضاة الذين يرون في ذلك خلاف رأيه، فان انقاضى يجيبه الى ذلك، ويأمر الكاتب ان يكتب في المحضر الذي كان اكتتبه في امر هذا المدعي والمدعى عليه وخاصم الى القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر فلان بن فلان الرجل الذي احضره اليه يعنى المدعى عليه في اجرة هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب للمدة التي غصبه اياها فيها الى ان يسلمها اليه، فلم ير القاضي فلان بن فلان المحدودة في هذا الكتاب وجعل فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى المدعى عليه برينا من ذلك وقضى له بذلك على فلان ابن فلان الرجل الذى حضر يعنى المدعي وحكم له عليه به بعد ان سأله ذلك فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعني المدعى عليه هكذا يكتب في ذلك ان كان القاضي
يرى قول أبي حنيفة في ابطال الضمان في العقار المغصوب. وان كان يرى قول ابي يوسف ومحمد في اثبات الضمان فيه كتب وخاصم الى القاضى فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى المدعي فلان بن فلان الرجل الذي حضره يعني المدعى عليه في اجرة هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب للمدة التي غصبه اياها فيها الى ان يسلمها اليه، والى ان يبرأ اليه منها فلم يبرئه
القاضي فلان بن فلان في ذلك على فلان بن فلان الرجل الذى احضره يعنى المدعى عليه اجرة لهذه الدار المحدودة في هذا الكتاب في هذه المدة المذكورة في هذا الكتاب اذ كان ضامنا لهذه الدار المحدودة
الدار المغصوبة للمدة التي غصبه اياها فيها فان القاضي ان كان يرى في ذلك قول ابي حنيفه وابي يوسف ومحمد بن الحسن منعه من ذلك وسم يحكم نه به.
فان سال المدعى عليه الفاضى القضاء له بابطال ذلك عنه: ليكون ذلك حجة له عند من سواه من انقضاة الذين يرون في ذلك خلاف رأيه، فان انقاضى يجيبه الى ذلك، ويأمر الكاتب ان يكتب في المحضر الذي كان اكتتبه في امر هذا المدعي والمدعى عليه وخاصم الى القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر فلان بن فلان الرجل الذي احضره اليه يعنى المدعى عليه في اجرة هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب للمدة التي غصبه اياها فيها الى ان يسلمها اليه، فلم ير القاضي فلان بن فلان المحدودة في هذا الكتاب وجعل فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى المدعى عليه برينا من ذلك وقضى له بذلك على فلان ابن فلان الرجل الذى حضر يعنى المدعي وحكم له عليه به بعد ان سأله ذلك فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعني المدعى عليه هكذا يكتب في ذلك ان كان القاضي
يرى قول أبي حنيفة في ابطال الضمان في العقار المغصوب. وان كان يرى قول ابي يوسف ومحمد في اثبات الضمان فيه كتب وخاصم الى القاضى فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى المدعي فلان بن فلان الرجل الذي حضره يعني المدعى عليه في اجرة هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب للمدة التي غصبه اياها فيها الى ان يسلمها اليه، والى ان يبرأ اليه منها فلم يبرئه
القاضي فلان بن فلان في ذلك على فلان بن فلان الرجل الذى احضره يعنى المدعى عليه اجرة لهذه الدار المحدودة في هذا الكتاب في هذه المدة المذكورة في هذا الكتاب اذ كان ضامنا لهذه الدار المحدودة