الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
وقليل وكثير وتبين لهما ذلك عرفاه جميعا عند عقدة هذا البيع المسمى في هذا الكتاب بينهما وقبل ذلك وانهما تبايعا على ذلك، ثم يكتب بعقب ذلك اقرارهما بالتفرق بعد البيع عن تراض منهما وانفاذ منهما له، فاذا قرى ذلك على القاضى وسأله كل واحد من الخصمين الزام صاحبه ما أقر به من ذلك عنده والقضاء عليه به، فانه ينبغي له ان يجيبهما الى ما سألاء من ذلك وان يلزمهما ما اقرا به عنده من رؤية ما تبايعاه، وان يأمر الكاتب باثبات ذلك في المحضر الذى اكتتب في أمرهما فيكتب (فالزم القاضي فلان بن فلان كل واحد من فلان بن فلان ومن فلان بن فلان الرجلين اللذين حضرا جميع ما اقر به عنده مما سمي ووصف في هذا الكتاب وقضى عليه بذلك وحكم عليه بعد ان سأله ذلك خصمه المسمى معه في هذا الكتاب.
وان كان الخصمان ذكرا للقاضى انهما تبايعا الدار التي اقرا عنده انهما تبايعاها وهما غائبان عنها، أثبت الكاتب ذلك في اقرارها المحضر الذي يكتنبه في امرهما وكتب يعقب ذكره مقدار الثمن ونفي قبضه ونفي قبض الدار المبيعة من غير ان يكونا رايا هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب ولا شيئا منها عند عقدة هذا البيع الذي تعاقداه بينهما فيها المسمى في هذا الكتاب ولا قبلها ولا بعدها الى ان حضرا لهذه الدعوى. فاذا قرأ الكاتب ذلك على القاضي. الغائب عن مبتاعيه في فان كان القاضي ممن يذهب الى ابطال بيع وقت تبايعهما اياه كما ذهب الى ذلك من ذهب اليه من اهل العلم وممن ذهب اليه منهم محمد ابن ادريس الشافعي ابطل القاضي ذلك البيع بينهما، فان فعل ذلك فسألاء ان يأمر باكتتاب ذلك في المحضر الذي كان امر باكتتابه في أمرهما والقضاء به عليهما فيه فانه ينبغي
حضرا جميع له ان يجيبهما الى ما سألاء من ذلك، وان يأمر الكاتب باكتتاب ذلك في المحضر الذى يكتتبه فى أمرهما فيكتب فالزم القاضي فلان بن فلان كل واحد من فلان بن فلان ومن فلان بن فلان
وان كان الخصمان ذكرا للقاضى انهما تبايعا الدار التي اقرا عنده انهما تبايعاها وهما غائبان عنها، أثبت الكاتب ذلك في اقرارها المحضر الذي يكتنبه في امرهما وكتب يعقب ذكره مقدار الثمن ونفي قبضه ونفي قبض الدار المبيعة من غير ان يكونا رايا هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب ولا شيئا منها عند عقدة هذا البيع الذي تعاقداه بينهما فيها المسمى في هذا الكتاب ولا قبلها ولا بعدها الى ان حضرا لهذه الدعوى. فاذا قرأ الكاتب ذلك على القاضي. الغائب عن مبتاعيه في فان كان القاضي ممن يذهب الى ابطال بيع وقت تبايعهما اياه كما ذهب الى ذلك من ذهب اليه من اهل العلم وممن ذهب اليه منهم محمد ابن ادريس الشافعي ابطل القاضي ذلك البيع بينهما، فان فعل ذلك فسألاء ان يأمر باكتتاب ذلك في المحضر الذي كان امر باكتتابه في أمرهما والقضاء به عليهما فيه فانه ينبغي
حضرا جميع له ان يجيبهما الى ما سألاء من ذلك، وان يأمر الكاتب باكتتاب ذلك في المحضر الذى يكتتبه فى أمرهما فيكتب فالزم القاضي فلان بن فلان كل واحد من فلان بن فلان ومن فلان بن فلان