الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
الرجلين اللذين ما اقر به عنده في هذا الكتاب وابطل البيع المسمى في هذا الكتاب وجعل هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب وجميع ما سمي لها ومنها في هذا الكتاب خالية من هذا البيع المسمى في هذا الكتاب وابطل عن فلان بن فلان الرجل الذى حضر يعنى المشترى الثمن المسمى في هذا الكتاب وقضى بذلك كله وحكم به بعد ان خاصم اليه في ذلك فلان بن فلان وفلان بن فلان الرجلان حضرا، وبعد ان ساله كل واحد منهما بمحضر من صاحبه المسمى معه في هذا الكتاب القضاء بينهما بالواجب عنده في ذلك. وان كان القاضي ممن يذهب في ذلك الى اجازة بيع الغائب كما ذهب الى ذلك من ذهب اليه من اهل العلم ويجعل للمبتاع فيه خيار الرؤية كما كانوا يجعلونها له فيه وممن ذهب الى ذلك منهم ابو حنيفة وزفر وابو يوسف ومحمد بن الحسن، أمضى ذلك البيع بينهما وقضى به عليهما وامر الكاتب فكتب فيه فالزم القاضي فلان اين فلان كل واحد من فلان بن فلان ومن فلان بن فلان الرجلين اللذين ووصف في هذا الكتاب واجاز ما اقر به عنده مما جميع هذا البيع المسمى في هذا الكتاب بينهما وقضى به عليهما وجعل الفلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى المشتري في ذلك خيار الرؤية ماكان مالكا له حتى يراه بعينه او يراه له من يوكله برؤيته من داخله او من خارجه وجعل لفلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى المشترى ابطال هذا البيع المسمى في هذا الكتاب ما لم يره بعينه فيرضى ذلك وما لم يره له غيره بأمره فيرضاه له ما لم يزل ملكه عن شيء منه وقضى بذلك كله وحكم به بعد ان سأله كل واحد من فلان اين فلان ومن فلان بن فلان الرجلين اللذين حضرا بمحضر من خصمه المسمى معه في هذا الكتاب انفاذ الواجب له فيه عنده على صاحبه حضرا سمي
المسمى معه في هذا الكتاب والقضاء له عليه به. وان شاء كتب وجعل لفلان بن فلان الرجل الذي حضر يعني المشترى في ذلك خيار الرؤية ما كان مالكا له حتى يحدث منه ما يبطل خيار رؤيته وقضى
المسمى معه في هذا الكتاب والقضاء له عليه به. وان شاء كتب وجعل لفلان بن فلان الرجل الذي حضر يعني المشترى في ذلك خيار الرؤية ما كان مالكا له حتى يحدث منه ما يبطل خيار رؤيته وقضى