الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
يراها داخلها وخارجها وجميع ما فيها ومنها من أرض وبناء ومنازل وقليل وكثير، كتب وجعل له في ذلك خيار الرؤية ماكان في ملكه حتى يراه كله بعينه داخله ما فيه ومنه من بناء ومنازل وارض وقليل وكثير
وخارجه وجميع فيرضى ذلك
وانما كتبنا في ذلك ما كان في ملكه: لانه لو زال ملكه عن ذلك بتمليك أحدثه فيه لم يكن له فيه بعد ذلك خيار الرؤية في قول ابي حنيفة وزفر وابي يوسف ومحمد بن الحسن فكتبنا ماكتبنا من
ذلك لهذا المعنى وان كان القاضي يذهب في ذلك الى ايجاب خيار الرؤية لكل واحد من المشترى ومن البائع كما قد روى عن عثمان بن عفان في ذلك وكما قد كان ابو حنيفة قاله مرة، ثم رجع عنه كتب وجعل كل واحد من فلان بن فلان ومن فلان بن فلان الرجلين اللذين حضرا بالخيار في ذلك حتى يراه بعينه ثم يذكر مع ذلك ما يذهب اليه في الرؤية المختلف فيها على ما ذكرنا في ذلك في هذا الباب عن ابي حنيفة وزفر والحسن ثم يكتب بعقب الذي يكتبه من ذلك فيرضاه. وان كان القاضى يذهب فى ذلك الى ايجاب خيار الرؤية للمبتاع والى نفيها عن البائع كما قد روي في ذلك عن جبير بن مطعم وكان رجع اليه ابو حنيفة وتابعه على ذلك ابو يوسف وزفر ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد، فسأله المشترى القضاء بنفي خيار البائع
لينقطع خوفه من هذا القول، فانه ينبغي للقاضي ان يجيبه الى ذلك. وان يقضي له به وان يأمر الكاتب ان يكتب له فيه ولم يجعل القاضي فلان بن فلان الفلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى البائع خيار رؤية في هذا البيع المسمى في هذا الكتاب ونفى ذلك عن هذا البيع المسمى في هذا الكتاب وأمضى هذا البيع المسمى في هذا الكتاب على فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعني البائع لفلان بن فلان يعنى
وخارجه وجميع فيرضى ذلك
وانما كتبنا في ذلك ما كان في ملكه: لانه لو زال ملكه عن ذلك بتمليك أحدثه فيه لم يكن له فيه بعد ذلك خيار الرؤية في قول ابي حنيفة وزفر وابي يوسف ومحمد بن الحسن فكتبنا ماكتبنا من
ذلك لهذا المعنى وان كان القاضي يذهب في ذلك الى ايجاب خيار الرؤية لكل واحد من المشترى ومن البائع كما قد روى عن عثمان بن عفان في ذلك وكما قد كان ابو حنيفة قاله مرة، ثم رجع عنه كتب وجعل كل واحد من فلان بن فلان ومن فلان بن فلان الرجلين اللذين حضرا بالخيار في ذلك حتى يراه بعينه ثم يذكر مع ذلك ما يذهب اليه في الرؤية المختلف فيها على ما ذكرنا في ذلك في هذا الباب عن ابي حنيفة وزفر والحسن ثم يكتب بعقب الذي يكتبه من ذلك فيرضاه. وان كان القاضى يذهب فى ذلك الى ايجاب خيار الرؤية للمبتاع والى نفيها عن البائع كما قد روي في ذلك عن جبير بن مطعم وكان رجع اليه ابو حنيفة وتابعه على ذلك ابو يوسف وزفر ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد، فسأله المشترى القضاء بنفي خيار البائع
لينقطع خوفه من هذا القول، فانه ينبغي للقاضي ان يجيبه الى ذلك. وان يقضي له به وان يأمر الكاتب ان يكتب له فيه ولم يجعل القاضي فلان بن فلان الفلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى البائع خيار رؤية في هذا البيع المسمى في هذا الكتاب ونفى ذلك عن هذا البيع المسمى في هذا الكتاب وأمضى هذا البيع المسمى في هذا الكتاب على فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعني البائع لفلان بن فلان يعنى