اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحاضر

بذلك وحكم به بعد ان سأله كل واحد من فلان بن فلان ومن فلان بن فلان الرجلين اللذين حضرا انفاذ الواجب له فيه عنده على صاحبه المسمى معه في هذا الكتاب والقضاء له عليه به. وهذا احب الينا من الاول: لأن رؤية المشترى بعد البيع لا يبطل خيار رؤيته، ألا ترى أنه بعد أن يراه ان شاء أمضى البيع فيه. وان شاء أبطله ولو كان خيار رؤيته قد بطل برؤيته اياه لما كان له
بعد بطلانه استعماله ولا اجازة البيع به ولا ابطاله به. وانما ذكرنا في المعنى الاول الرؤية للمشترى على مذهب أبي حنيفة

أولا خاصية؛ لانه كان يقول من اشترى شيئا لم يره ثم وكل وكيلا بقبضه ثم قبضه له بأمره كانت رؤيته اياه كرؤية المشترى اياه. وكان ابو يوسف ومحمد بن الحسن يخالفانه في ذلك ولا يجعلان رؤية الوكيل بالقبض رؤية للمشترى ويجعلان للمشترى بعد قبض وكيله له الخيار كما كان له قبل ذلك حتى يحدث ما يبطل خيار رؤيته والذى كتبنا اخيرا يجمع القولين جميعا فهو أحب الينا مما كتبنا وهذا ان كان القاضي يذهب الى الذى يحتاج المشترى الى رؤيته من الدار المبيعة فيرضاه منها حتى يبطل خيار رؤيته فيها هو نظره الى بعضها اما من داخلها واما من خارجها كما كان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد بن الحسن يقولون في ذلك فان كان يرى في ذلك ما كان زفر يراه فيه فانه كان يقول للمشترى: خيار الرؤية حتى يرى خارج الدار المبيعة وشيئا من اراضيها قل أو كثر، فان كان يرى ذلك كتب وجعل لفلان بن فلان الرجل الذى حضر في ذلك خيار الرؤية ما كان مالكا لذلك حتى يراه بعينه من داخله او خارجه وحتى يرى مع ذلك شيئا من أرضه فيرضى ما يراه من ذلك.
وان كان يرى قول الحسن بن زياد في ذلك، فانه كان يقول: هو بالخيار في هذه الدار المبيعة حتى
المجلد
العرض
80%
تسللي / 953