الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
صدر هذا الكتاب فابطل القاضي فلان ابن فلان يذلك هذا البيع المسمى في هذا الكتاب بين فلان بن فلان وفلان بن فلان الرجلين اللذين حضرا وابطل عن فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعني المشترى الثمن المسمى في هذا الكتاب، وابطل عن فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى البائع البيع الذي كان
سمي عقده لفلان بن فلان الرجل الذي أحضره في هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب على ما كان اقر بذلك له عند القاضى فلان بن فلان على ووصف في صدر هذا الكتاب وقضى بذلك كله عليهما وحكم به بينهما بعد أن سألاه ذلك، ولابد في ذلك من ذكر حضور البائع ان كان القاضى يرى في ذلك ما كان ابو حنيفة ومحمد بن الحسن يريانه فيه، فانهما كانا يقولان: ليس للمشترى فسخ البيع في هذا الا بمحضر من البائع
وان كان القاضي يرى في ذلك ما كان ابو يوسف يراه فيه فانه كان يرى للمشترى فسخ انبيع بخيار رؤيته فيه حضر البائع ام غاب، لم يحتج الكاتب الى ذكر حضور البائع واكتتب في ذلك حضور المشترى خاصة وفسخه البيع عند القاضي. وان كتب مع ذلك وجعل القاضى فلان بن فلان فلان بن فلان يعني البائع على حجة أو على مخرج ان كانا له في ذلك كان ذلك غير ان اصحابنا لم يكونوا يكتبون هذا الا في السجلات خاصة ولا يكتبونه فى المحاضر. فان كتب ذلك على ما كتبنا كان وان قنعت في ذلك بما كان اصحابنا اكتتبوه فيه كان في حسنا ذلك قناعة والله نسأله التوفيق
قال ابو جعفر: فان كان هذان الخصمان تقدما الى القاضي فخاصم ايه كل واحد منهما صاحبه في تسليم ما وجب له عليه بحق البيع اليه وطلب كل واحد منهما قبض ماله من ذلك قبل صاحبه قبل تسليمه اليه ماله قبله منه وسألاه ان يقضى بينهما بالواجب عنده فيه فان اهل العلم يختلفون فى هذا فقال بعضهم
سمي عقده لفلان بن فلان الرجل الذي أحضره في هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب على ما كان اقر بذلك له عند القاضى فلان بن فلان على ووصف في صدر هذا الكتاب وقضى بذلك كله عليهما وحكم به بينهما بعد أن سألاه ذلك، ولابد في ذلك من ذكر حضور البائع ان كان القاضى يرى في ذلك ما كان ابو حنيفة ومحمد بن الحسن يريانه فيه، فانهما كانا يقولان: ليس للمشترى فسخ البيع في هذا الا بمحضر من البائع
وان كان القاضي يرى في ذلك ما كان ابو يوسف يراه فيه فانه كان يرى للمشترى فسخ انبيع بخيار رؤيته فيه حضر البائع ام غاب، لم يحتج الكاتب الى ذكر حضور البائع واكتتب في ذلك حضور المشترى خاصة وفسخه البيع عند القاضي. وان كتب مع ذلك وجعل القاضى فلان بن فلان فلان بن فلان يعني البائع على حجة أو على مخرج ان كانا له في ذلك كان ذلك غير ان اصحابنا لم يكونوا يكتبون هذا الا في السجلات خاصة ولا يكتبونه فى المحاضر. فان كتب ذلك على ما كتبنا كان وان قنعت في ذلك بما كان اصحابنا اكتتبوه فيه كان في حسنا ذلك قناعة والله نسأله التوفيق
قال ابو جعفر: فان كان هذان الخصمان تقدما الى القاضي فخاصم ايه كل واحد منهما صاحبه في تسليم ما وجب له عليه بحق البيع اليه وطلب كل واحد منهما قبض ماله من ذلك قبل صاحبه قبل تسليمه اليه ماله قبله منه وسألاه ان يقضى بينهما بالواجب عنده فيه فان اهل العلم يختلفون فى هذا فقال بعضهم