اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحاضر

بدفع المشترى الى البائع الثمن أولا، ثم يدفع اليه البائع الدار المبيعة، هذا اذا كان الثمن دراهم او دنانير او ما سواهما مما يكون دينا في الذمم وممن قال هذا القول منهم ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد بن الحسن وكانوا يفرقون بين الثمن اذا كان عينا وبينه اذا كان دينا فيقولون: اذا كان عينا تقابض المتبايعان معا لا يسبق احدهما صاحبه، واذا كان دينا دفع صاحب الدين منهما أولا الدين الذي عليه، ثم طالب صاحبه بتسليم العرض المبيع اليه غير الدراهم والدنانير، فانهم يجعلون القصد بالبيع اليها وغير القصد به اليها سواء ويجعلون البيع
واقعا على مقدارها وعنى امثالها فى ذهم المتبايعين لا على اعيانها وقال بعضهم: يدفع البائع الدار المبيعة اولا الى مبتاعها منه ثم يدفع اليه المبتاع ثمنها الذي ابتاعها به منه يعنى اذا كان الثمن دينا، وممن قال ذلك منهم سفيان بن سعيد الثورى حدثنا بذلك من قوله مالك بن يحيى الهمذاني عن ابي النضر هاشم بن القاسم عن الاشجعي عنه
وقال بعضهم: يتقابضان ذلك معا فيكون دفع كل واحد منهما الى صاحبه ماله عليه بحق البيع مع دفع صاحبه اليه ماله عليه بحق

البيع وسووا بين الثمن الدين وبين الثمن العين في هذا وممن قال ذلك مالك بن انس.
وينبغي للقاضي اذا سأله هذان الخصمان القضاء بينهما بالواجب عنده في هذا ان يجيبهما الى ذلك، وان يقضي بينهما بالواجب عنده فيه. فان كان الواجب عنده فيه ما ذهب اليه ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد ابن الحسن في ذلك مما قد ذكرناه عنهم في هذا الكتاب فقضى بينهما بذلك فانه ينبغي له ان يأمر
المجلد
العرض
80%
تسللي / 953