الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
محدث بأمره في
ثم يذكر بعقب ذلك القضاء به وما ذكرنا بعده في القول الأول. وانما تركنا ان تذكر فيه الاقوال التي قالها اهل العلم هذا الباب سوى القولين اللذين ذكر ناهما فيه: لان فيهما تخليص الدار المبيعة بما عز وهان، ولان فيها ضمان دار مثلها في الموضع والرفعة والخطر. وهذان القولان فقد قال ابو يوسف: لو قضي قاض من القضاة بواحد منهما، ثم رفع الينا فسخنا قضائه به وجعلناه بقضائه به خارجا من المأخوذ به من اقوال اهل العلم فيما خوصم اليه البناء فيه، ولان فيها القضاء المشترى بالشركة في التربة بسبب الذي احدثه فيها وتمليكه على المستحق ما لم يملكه اياه المستحق بسبب ما كان منه فيما لا يملك، وهذا عندنا انما ترك ابو يوسف ذكره فيما يفسخه القاضي لو قضي به قاض قبله: لانه لم يبلغه من قول قائليه وهو عندنا على اصله وقياس قوله فيما يفسخه لو قضي به قاض فتركنا هذه الاقوال الثلاثة وذكرنا القضاء بها لما وصفنا وذكرنا القولين الأولين واكتتبنا فيهما ما اكتتبنا از كانا قولين او قضى قاض من القضاة باحدهما، ثم رفع الى ما سواه من اهل العلم ممن كان يخالف مذهبه فيه أمضى ما كان منه في ذلك ولم يبطله.
باب الوكالات والشهادات عليها
واذا ادعى الرجل عند القاضي على الرجل ان عليه الفلان بن فلان الفلاني، ولم يحضر كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا دينا ثابتا لازما حالا، وان فلان بن فلان يعنى الغائب قد وكله بقبض حقوقه حيث كانت على ما كانت وكالة احضره القاضى وادعى عنده ما فيه واحضره بينة تشهد له على ذلك والمدعى عليه ينكر ذلك كله فان القاضي يأمر الكاتب باكتتاب محضر في ذلك فيكتب حضر القاضي فلان بن فلان يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا رجل ذكر انه فلان بن فلان بن فلان
ثم يذكر بعقب ذلك القضاء به وما ذكرنا بعده في القول الأول. وانما تركنا ان تذكر فيه الاقوال التي قالها اهل العلم هذا الباب سوى القولين اللذين ذكر ناهما فيه: لان فيهما تخليص الدار المبيعة بما عز وهان، ولان فيها ضمان دار مثلها في الموضع والرفعة والخطر. وهذان القولان فقد قال ابو يوسف: لو قضي قاض من القضاة بواحد منهما، ثم رفع الينا فسخنا قضائه به وجعلناه بقضائه به خارجا من المأخوذ به من اقوال اهل العلم فيما خوصم اليه البناء فيه، ولان فيها القضاء المشترى بالشركة في التربة بسبب الذي احدثه فيها وتمليكه على المستحق ما لم يملكه اياه المستحق بسبب ما كان منه فيما لا يملك، وهذا عندنا انما ترك ابو يوسف ذكره فيما يفسخه القاضي لو قضي به قاض قبله: لانه لم يبلغه من قول قائليه وهو عندنا على اصله وقياس قوله فيما يفسخه لو قضي به قاض فتركنا هذه الاقوال الثلاثة وذكرنا القضاء بها لما وصفنا وذكرنا القولين الأولين واكتتبنا فيهما ما اكتتبنا از كانا قولين او قضى قاض من القضاة باحدهما، ثم رفع الى ما سواه من اهل العلم ممن كان يخالف مذهبه فيه أمضى ما كان منه في ذلك ولم يبطله.
باب الوكالات والشهادات عليها
واذا ادعى الرجل عند القاضي على الرجل ان عليه الفلان بن فلان الفلاني، ولم يحضر كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا دينا ثابتا لازما حالا، وان فلان بن فلان يعنى الغائب قد وكله بقبض حقوقه حيث كانت على ما كانت وكالة احضره القاضى وادعى عنده ما فيه واحضره بينة تشهد له على ذلك والمدعى عليه ينكر ذلك كله فان القاضي يأمر الكاتب باكتتاب محضر في ذلك فيكتب حضر القاضي فلان بن فلان يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا رجل ذكر انه فلان بن فلان بن فلان