اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحاضر

المحضر الذى اكتتبه في امورهما فيكتب وجعل على فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى البائع) لفلان بن فلان الرجل الذي حضر يعني المشترى فيما يدركه مما وقع عليه هذا البيع المسمى هذا الكتاب وفي شيء منه من حقوقه من درك من احد من الناس كلهم رد ثمنه الذي ابتاعه به منه البيع المسمى في هذا الكتاب وضمان قيمة بناء وغرس وزرع ان كان فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعني المشترى) احدثه في ذلك او احدث له فيه بأمره بعد ان يكون ذلك قائما فيه يوم يستحق عليه بقيمة عدل يوم يستحق ذلك عليه في

وقضى بذلك لفلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى المشتري على فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى البائع بعد ان ساله ذلك فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى المشتري وبعد ان اقر عنده فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى البائع انه قد قبض جميع الثمن المسمى في هذا الكتاب من فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعني المشترى وبعد ان الزمه لفلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى المشترى جميع ما اقر له به عنده من ذلك وحكم له به عليه وقضى له به عليه. وان كان القاضي يرى الواجب في ذلك رد التمن خاصة لا ما سواء من قيمة بناء وغرس وزرع كما ذهب اليه الشافعي في ذلك فقضى له به وأمر الكاتب باكتتاب ما كان منه في ذلك فانه يكتب وجعل الواجب الفلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى المشتري على فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى البائع فيما يدركه فيما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب وفى شيء منه ومن حقوقه من درك من احد من الناس كلهم رد ثمنه الذى ابتاعه به منه البيع المسمى في هذا الكتاب وقضى بذلك عليه، ثم تنسق بقية الكلام الأول، وان شاء زاد فى توكيد ذلك وكتب وجعل الواجب لفلان بن فلان على فلان بن فلان فيما يدركه فيما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب ومن حقوقه من درك من احد من الناس كلهم رد ثمنه الذي ابتاعه به البيع المسمى في هذا الكتاب لا ما سواه من قيمة بناء وغرس وزرع ان احدثه فلان بن فلان الرجل الذي حضر او احدثه له
المجلد
العرض
81%
تسللي / 953