اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحاضر

المنسوخ في المحضر، ثم يوقع القاضي بخطه. وقد اختلف في غير موضع من هذا الكتاب فكان عيسى بن ابان

وابن الخصاف لا يذكر ان الدين في هذا المحضر بحلول ولا غيره وكان غيرهما من اصحابنا يكتب في ذلك كما كتبنا فكان ابانة ذلك في المحضر احب الينا: لانه لو لم يذكر الدين حالا لم يكن بين الطالب والمطلوب فيه خصومة
وكان عيسي بن ابان و ابن الخصاف ايضا يكتبان وان فلانا وكله يطلب كل حق له وقبضه والخصومة فيه ولا يكتبان بطلب كل حق له وكل حق يجب له في المستأنف على ما كتبنا. وكان غيرهما من اصحابنا يكتب في ذلك كما كتبنا فكان ما كتب هؤلاء في ذلك احب الينا: لان الوكالة اذا كانت بطلب حق للموكل، ثم حدث له بعدها حق فاهل العلم يختلفون في تلك الوكالة هل يدخل فيها ما حدث من الحقوق بعدها للموكل ام لا؟ فكان بعضهم يقول: هي داخلة فيها وللوكيل ان يطالب بها في الحقوق الحادثة بعدها كما يطالب بها في الحقوق المتقدمة لها وممن قال ذلك منهم ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد بن الحسن حدثنا بذلك من قولهم سليمان بن شعيب عن ابيه عن محمد بن الحسن. وكان بعضهم يقول: لا يدخل في هذه الوكالة من الحقوق التي للموكل الا ما كان قبلها ولا يدخل فيها ما حدث له من الحقوق بعدها وممن كان يقول ذلك منهم زفر بن الهذيل. فنما اختلفوا في ذلك هذا الاختلاف الذي ذكرنا ورأينا عيسى وابن الخصاف لم يكتبا في محضرهما في هذا دعوى الوكيل ان الدين كان على المطلوب للطالب قبل الوكالة واحتمل ان يكون القاضي يذهب في ذلك مذهب زفر الذي ذكرناه عنه، كان اولى الاشياء بنا ان يكتب كما كتبنا، فان كان القاضي يذهب في ذلك مذهب زفر هذا وجبت عنده الخصومة بتلك الوكالة
المجلد
العرض
81%
تسللي / 953