الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
لان الدين المدعى لا يخلو ان يكون متقدما للوكالة او متأخرا عنها فقد اتينا على جميع ما يحتاج اليه القاضي في ذلك، وان كان القاضي يذهب في ذلك مذهب الآخرين كان ما كتبنا في ذلك غير ضاد عنده.
وكان عيسى وابن الخصاف جميعا يكتبان سؤال القاضي المدعى عليه عما ادعى عليه الوكيل وجحود المدعى عليه ذلك وانكاره اياه قبل ان يكتبا شهادة البينة على الوكالة. وكان محمد بن سماعة يكتب الشهادة في ذلك قبل سؤال المدعى عليه. ورأيت أبا حازم عبدالحميد ابن عبدالعزيز القاضي يذهب الى هذا القول وحدثني انه رأى عبد الرحمن بن نايل بن نجيح يكتبه كذلك وذهبوا في ذلك الى ان القاضي لا يسأل المدعى عليه عما يدعيه الوكيل عليه لغيره حتى يعلم ان الدعوى له السؤال عنها. فكان المذهب الاول احب الينا لان المدعى عليه لو أقر للمدعي بما ادعى عليه للزمه ذلك ولوجب ان يكون خصما نه فيما خاصمه فيه منه، وان كان ذلك لا يوجب قضاء على الغائب بوكالة ولا غيرها. فلهذا اخترنا ما ذهب اليه عيسى وابن الخصاف في ذلك على ما ذهب اليه محمد بن سماعة وعبد الرحمن بن نايل وابو حازم فيه يجب
وكان عيسى يكتب فشهدوا عند القاضي فلان بن فلان ان فلان ابن فلان اشهدهم) ولا يذكر مع ذكر شهادتهم على معرفته بعينه و اسمه ونسبه فكان ذلك اجود عندنا غير ان ابن الخصاف كان يكتب في ذلك معرفة قديمة وقد ذكرنا فيما تقدم من كتبنا هذه اختيارنا لوصف المعرفة بالصحة على وصفها بالقدم. و كان عيسى يؤرخ الشهادة على الوكالة. وكان ابن الخصاف لا يؤرخها. فكان ما كتب عيسى فى ذلك احب الينا لان الوكالة اذا قضى بها القاضي فقد قضى ان الوكيل كان وكيلا بما قضى له بالوكالة فيه منذ يوم وقعت الوكالة من الموكل فيه بذلك فقد يجوز ان يحتج عنده المدعى عليه بعد ذلك بقبض من
وكان عيسى وابن الخصاف جميعا يكتبان سؤال القاضي المدعى عليه عما ادعى عليه الوكيل وجحود المدعى عليه ذلك وانكاره اياه قبل ان يكتبا شهادة البينة على الوكالة. وكان محمد بن سماعة يكتب الشهادة في ذلك قبل سؤال المدعى عليه. ورأيت أبا حازم عبدالحميد ابن عبدالعزيز القاضي يذهب الى هذا القول وحدثني انه رأى عبد الرحمن بن نايل بن نجيح يكتبه كذلك وذهبوا في ذلك الى ان القاضي لا يسأل المدعى عليه عما يدعيه الوكيل عليه لغيره حتى يعلم ان الدعوى له السؤال عنها. فكان المذهب الاول احب الينا لان المدعى عليه لو أقر للمدعي بما ادعى عليه للزمه ذلك ولوجب ان يكون خصما نه فيما خاصمه فيه منه، وان كان ذلك لا يوجب قضاء على الغائب بوكالة ولا غيرها. فلهذا اخترنا ما ذهب اليه عيسى وابن الخصاف في ذلك على ما ذهب اليه محمد بن سماعة وعبد الرحمن بن نايل وابو حازم فيه يجب
وكان عيسى يكتب فشهدوا عند القاضي فلان بن فلان ان فلان ابن فلان اشهدهم) ولا يذكر مع ذكر شهادتهم على معرفته بعينه و اسمه ونسبه فكان ذلك اجود عندنا غير ان ابن الخصاف كان يكتب في ذلك معرفة قديمة وقد ذكرنا فيما تقدم من كتبنا هذه اختيارنا لوصف المعرفة بالصحة على وصفها بالقدم. و كان عيسى يؤرخ الشهادة على الوكالة. وكان ابن الخصاف لا يؤرخها. فكان ما كتب عيسى فى ذلك احب الينا لان الوكالة اذا قضى بها القاضي فقد قضى ان الوكيل كان وكيلا بما قضى له بالوكالة فيه منذ يوم وقعت الوكالة من الموكل فيه بذلك فقد يجوز ان يحتج عنده المدعى عليه بعد ذلك بقبض من