اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحاضر

الوكيل لما خاصمه فيه او بأقرار منه فيه فيحتاج القاضى الى ان يعلم هل كان ذلك منه وهو وكيل او هل كانت الوكالة بعد ذلك، ولا يعلم ذلك الا ان يكون الكتاب المنسوخ في كتاب المحضر مؤرخا، وان كان كذلك فاكتفى الكاتب بتاريخه عن تاريخ الوكالة والدعوى، كان ذلك جائزا وان أرخ الوكالة فى الدعوى كان ذلك احسن واوكد، فهكذا كتب محاضر الوكالات كلها على ما كتبنا في هذا المحضر
فان قضى القاضي بالوكالة لهذا الخصم فيما يثبت له عنده من ذلك وعلى ما رآه من انفاذ الوكالة على هذا المطلوب خاصة او عليه وعلى من سواه من الناس على ما يختلف فيه اهل العلم من ذلك، فانه يسجل له فيما سنكتبه من السجلات ان شاء الله.

باب اكتتاب المحاضر في الوصايا
يوم المدعاة والشهادة عليها
ولو ان رجلا ادعى عند القاضي وصاية عن ميت بمحضر من رجل ادعى عليه دينا لليمت وأحضره شاهدين يشهدان له على الوصاية من الميت اليه وسأله الاستماع منهما، فان المحضر الذى يكتب في ذلك حضر القاضي فلان كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا فلان ابن فلان أو الرجل الذى حضر القاضى وذكر أنه فلان بن فلان فيصفه ويحليه ويكتب بعقب ذلك الذي يكتبه (4) من هذين المعنيين وأحضر معه فلان بن فلان أو رجلا ذكر أنه فلان ابن فلان فيصفه ويحليه ثم يكتب فذكر القاضي فلان بن فلان فلان ابن فلان الرجل الذي حضر أو الرجل الذى حضر وذكر أنه فلان ابن فلان ان فلان بن فلان (?) توفي بعد أن كان قبل وفاته فى صحة عقله وبدنه وجواز أمره هذا ان كان ادعى ان الوصاية كانت منه اليه في صحة بدنه، وان كان ادعى انها كانت منه اليه في مرض موته كتب في صحة عقله وجواز أمره في مرضه الذى توفي فيه، ثم يكتب بعقب الذي يكتبه منهما في من سنة كذا أوصى اليه ما في كتاب
المجلد
العرض
82%
تسللي / 953