الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
نسختها بسم الله الرحمن الرحيم. وكان عيسى بن ابان يكتب في ذلك فذكر له فلان بن فلان الرجل الذي حضر ان فلان بن فلان توفي، ثم ينسق كتابه على ذلك، فكان ما كتب عيسى بن ابان من تقديمه ذكر الوفاة في ذلك احب الينا من ترك ابن الخصاف لذلك؛ لان بالوفاة يستحق الموصى اليه القيام بالوصاية وحينئذ تجب له المطالبة بها واثباتها وكان ما كتب عيسى فى الموصي انه فلان بن فلان احب الينا هما كتب ابن الخصاف في ذلك ان رجلا يقال له فلان بن فلان لإجماعهما على ان كتبا في المحضر اثبات الوكالة ان لفلان بن فلان على فلان بن فلان (وتركهما ان يكتبا ان الرجل يقال له فلان بن فلان على فلان بن فلان ولحجة اخرى في ذلك وهى انه اذا قال رجل فقد ذكره بنكرة لا تدل عليه وهو لا يكتفي بذلك يذكره بعده بمعرفة تدل عليه فيقول: يقال له فلان بن فلان، فلم يكن لذكره اياه بمالا يدل عليه مع ذكره اياه بما يدل عليه معنى. ولحجة اخرى وهى ان قوله رجل يقال له فلان بن فلان قد يكون على ما لا خلاف فيه وقد يكون على مافيه خلاف! لانه قد يجوز ان يقول (ويقال له غير ذلك ايضا فلم يكن في قوله (يقال له فلان ما ينفي ما يقال
له غيره كما في قوله (فلان (ما ينفي ان يكون له اسم غيره. وكان عيسى بن ابان يقدم في محضره في هذا بعد ذكره وفاة الموصي وعند ذكره الخصم الوجه الذى به جعل الخصم خصما في الوصية فيكتب فذكر للقاضي فلان بن فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى الوصي ان فلان بن فلان يعنى الموصي توفي وله على فلان بن فلان الرجل الذي احضره كذا كذا دينارا وان فلان بن فلان قد كان قبل وفاته أوصى اليه بجميع ما في كتاب، ثم ينسق
كتابه على ذلك، هذه معانى عيسى في هذا وان خالفت الفاطنا الفاظه فيه، وكان معناه في تقديمه ذكر السبب الذي به جعل الخصم خصما ان الخصم المطلوب بتثبيت الوصية عليه لم يكن خصما في ذلك
له غيره كما في قوله (فلان (ما ينفي ان يكون له اسم غيره. وكان عيسى بن ابان يقدم في محضره في هذا بعد ذكره وفاة الموصي وعند ذكره الخصم الوجه الذى به جعل الخصم خصما في الوصية فيكتب فذكر للقاضي فلان بن فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى الوصي ان فلان بن فلان يعنى الموصي توفي وله على فلان بن فلان الرجل الذي احضره كذا كذا دينارا وان فلان بن فلان قد كان قبل وفاته أوصى اليه بجميع ما في كتاب، ثم ينسق
كتابه على ذلك، هذه معانى عيسى في هذا وان خالفت الفاطنا الفاظه فيه، وكان معناه في تقديمه ذكر السبب الذي به جعل الخصم خصما ان الخصم المطلوب بتثبيت الوصية عليه لم يكن خصما في ذلك