اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحاضر

بنفسه معه السبب الذي به صار خصما من وراثته الميت او من وجوب الدين للميت عليه. فذكر ذلك ليكون خصما في اثبات الوصية حتى كان
عليه اولى وكان مذهب ابن الخصاف في ذلك تقديم ذكر الوصية ونسخها ثم يعقب ذلك بالوفاة ويذكر ما للميت عن الخصم الذي خوصم فيها او بما سواء مما يكون بها خصما فيها. وكان القياس في ذلك عندنا ما ذهب اليه عيسى بن ابان فيه لإجماعهم جميعا على ان كتبوا في كتاب محضر الوكالة (فذكر للقاضى فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنون الوكيل ان لفلان بن فلان يعنون الموكل على فلان بن فلان الرجل الذى احضره كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا وانه قد وكله بطلب كل حق له على ما كتبنا في ذلك وقد رأيت بكار بن قتيبة يذهب في ذلك الى مذهب عيسى بن ابان ايضا. وقد كنت انا اذهب في ذلك المذهب الذي كتبه في أول هذا الباب حتى وقعت على هذه العلة وصح بها عندى مذهب عيسى في ذلك وفساد قول مخالفه فيه فرجعت إلى قوله عيسي مع
وكان عيسى يكتب وان فلانا توفي وأوصى اليه بكذا هكذا رأينا عامة محاضره غير محضر واحد منها فانا رأيناه كتب فيه واوصى اليه في صحة عقله وجواز أمره في مرضه الذي توفى فيه. وكان ابن الخصاف يكتب في ذلك وان رجلا يقال له فلان بن فلان اوصى اليه في صحة من عقله وجواز من امره وكان بكار بن قتيبة يكتب في هذا كما كتبنا في محضرنا الذي ذكرنا في اول هذا الكتاب. وكان ماكتب بكار بن قتيبة في ذلك. ما كان عيسى كتبه في محضره الذي ذكرناه عنه احب الينا مما كتب فيما سواه من محاضره وابن الخصاف جميعا: لان الوصية قد يكون فيها ما يختلف الاقرار به فى المرض وفي الصحة من الاقرار بالديون لبعض الورثة ولمن سواهم من الاجنبيين. ألا ترى انه لو أقر فيها بدين لوارث ثم مات انه ان كان فى صحته كان لازما، وان كان في مرضه الذي مات فيه، فان اهل العلم يختلفون في ذلك: منهم لا
المجلد
العرض
82%
تسللي / 953