الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
فان قبل القاضى ذلك وذهب فيه مذهب أبي حنيفة وابي يوسف و محمد فيه اكتفى بذلك، والا وقف حتى يشهدوا عنده أو يشهد عنده غيرهم أن لا وارث للميت سوى ورثته هؤلاء ولا ينبغي للكاتب فى البدء ان يكتب الشهادة على غير ما كتبناها عليه لانه متى فعل ذلك لم يأمن ان يكون القاضي يذهب في ذلك الى القياس الذى حكيناه عن ابي يوسف فيجعل ذلك جرحا للشهود فيبطل به شهادتهم.
وكان ابن الخصاف يكتب ولم يترك وارثا يعلمونه غير بنيه. وكان عيسى بن ابان يكتب وترك من الورثة بنيه فلانا وفلانا وفلانا لا يعلمون له وارثا غيرهم وهذا الذي كتبه عيسى في هذا اوجه عندنا في النظر وقد ذكرنا الحجة فى ذلك فيما قد تقدم منا في كتبنا هذه فاستغنينا بذلك عن اعادتها ههنا وان كانوا شهدوا للوصى بالامانة كتب وانهم يعرفون فلان ابن فلان الرجل الذي حضر معرفة صحيحة بعينه واسمه ونسبه، وانه موضع لما أوصى به اليه فلان بن فلان مما ووصف في هذا سمي الكتاب مأمون وانهم من اهل العلم بذلك والخبرة به.
باب اكتتاب المحاضر في الديون المدعاة على المتوفى
ولو ان رجلا ادعى على رجل ميت دينا بمحضر من خصم له في ذلك بوصاية قد كانت ثبتت له من الميت اليه عند القاضي الذي خاصمه اليه وانفذها له وأحضره شاهدين ذكر انهما يشهدان له على ذلك فان المحضر الذي يكتب فى ذلك حضر القاضي فلان بن فلان، فيكتب حتى يؤتى على التأريخ، وذكر المدعي على ما يجب أن يذكر فيه مما قد كتب له في مثله فيما تقدم منا، ثم يكتب وأحضره ه معه فلان بن فلان بعد ان كان ثبت عند القاضي فلان بن فلان معرفة فلان فلان بن ووفاته ووصايته قبل ذلك في صحة عقله وجواز أمره الى فلان بن فلان الرجل الذي أحضره بجميع تركته واقتضاء دين ان كان عليه فيها وقضاء ما عليه من منهما وانفذ ذلك له (4) قبل هذا الكتاب، ثم تنسيق بقية المحضر على ما يجب ان ينسقه
وكان ابن الخصاف يكتب ولم يترك وارثا يعلمونه غير بنيه. وكان عيسى بن ابان يكتب وترك من الورثة بنيه فلانا وفلانا وفلانا لا يعلمون له وارثا غيرهم وهذا الذي كتبه عيسى في هذا اوجه عندنا في النظر وقد ذكرنا الحجة فى ذلك فيما قد تقدم منا في كتبنا هذه فاستغنينا بذلك عن اعادتها ههنا وان كانوا شهدوا للوصى بالامانة كتب وانهم يعرفون فلان ابن فلان الرجل الذي حضر معرفة صحيحة بعينه واسمه ونسبه، وانه موضع لما أوصى به اليه فلان بن فلان مما ووصف في هذا سمي الكتاب مأمون وانهم من اهل العلم بذلك والخبرة به.
باب اكتتاب المحاضر في الديون المدعاة على المتوفى
ولو ان رجلا ادعى على رجل ميت دينا بمحضر من خصم له في ذلك بوصاية قد كانت ثبتت له من الميت اليه عند القاضي الذي خاصمه اليه وانفذها له وأحضره شاهدين ذكر انهما يشهدان له على ذلك فان المحضر الذي يكتب فى ذلك حضر القاضي فلان بن فلان، فيكتب حتى يؤتى على التأريخ، وذكر المدعي على ما يجب أن يذكر فيه مما قد كتب له في مثله فيما تقدم منا، ثم يكتب وأحضره ه معه فلان بن فلان بعد ان كان ثبت عند القاضي فلان بن فلان معرفة فلان فلان بن ووفاته ووصايته قبل ذلك في صحة عقله وجواز أمره الى فلان بن فلان الرجل الذي أحضره بجميع تركته واقتضاء دين ان كان عليه فيها وقضاء ما عليه من منهما وانفذ ذلك له (4) قبل هذا الكتاب، ثم تنسيق بقية المحضر على ما يجب ان ينسقه