الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
وكذلك ان كان الوصي عبدا لغير الموصى كان كذلك أيضا وان كان عبدا للموصى: فان أبا حنيفة كان يقول: ان كان الورثة صفارا لا كبير فيهم فالوصية اليه جائزة، وان كان فيهم كبير واحد فاكثر من ذلك من الكبار فالوصية اليه باطل. هكذا حدثني مد بن العباس عن علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن ابي يوسف عن ابي حنيفة. وكان ابو ابو يوسف ومحمد بن الحسن يقولان: الوصية من المولى الى عبده باطل صفارا كان ورثته او كبارا، حدثني محمد من المولى الى عبده باطل صغارا كان ورثته او كبارا، حدثني محمد ابن العباس عن علي بن معبد عن محمد عن ابي يوسف من قوله وعن على عن محمد من قوله ايضا. فينبغي للكاتب ان يكتب المحضر في ذلك حتى اذا نظر القاضي فيه قضاء بالواجب فيه عنده وسنذكر
ذلك في موضعه من كتاب السجلات ان شاء الله. فان شهد الشهود مع ذلك على الوراثة كتب الكاتب ذلك في المحضر وذكر من كان صغيرا من الورثة بالصغر وذكر من كان منهم بالغا بالبلوغ وذكر من كان حاضرا منهم بالحضور ومن كان غائبا بانه لم يحضر حتى يأتي على جميع ما يشهدون به من ذلك ويكتب ذلك مع شهاداتهم انهم لا يعلمون للميت وارثا غيرهم وانهم من اهل العلم بذلك والخبرة به.
وقد اختلف اهل العلم فى الشهادة في ذلك فكان اكثرهم يقولون: حتى يشهدوا انهم لا يعلمون للميت وارثا غيرهم وممن كان يقول ذلك منهم ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد بن الحسن. وقال ابو يوسف: ان يدروا فشهدوا أن لا وارث للميت غيرهم فان القياس في ذلك ان لا تقبل شهادتهم على ذلك لانهم قد شهدوا على غيب قال ولكن استحسن قبول شهادتهم وأرد معنى ذلك الى معنى اهل العلم. وكان ابن ابي ليلى يقول: فى ذلك لا اقبل الشهادة منهم فيه حتى يشهدوا أن لا وارث للميت غيرهم. فينبغى للكاتب أن يكتب ذلك كما كتبنا
ذلك في موضعه من كتاب السجلات ان شاء الله. فان شهد الشهود مع ذلك على الوراثة كتب الكاتب ذلك في المحضر وذكر من كان صغيرا من الورثة بالصغر وذكر من كان منهم بالغا بالبلوغ وذكر من كان حاضرا منهم بالحضور ومن كان غائبا بانه لم يحضر حتى يأتي على جميع ما يشهدون به من ذلك ويكتب ذلك مع شهاداتهم انهم لا يعلمون للميت وارثا غيرهم وانهم من اهل العلم بذلك والخبرة به.
وقد اختلف اهل العلم فى الشهادة في ذلك فكان اكثرهم يقولون: حتى يشهدوا انهم لا يعلمون للميت وارثا غيرهم وممن كان يقول ذلك منهم ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد بن الحسن. وقال ابو يوسف: ان يدروا فشهدوا أن لا وارث للميت غيرهم فان القياس في ذلك ان لا تقبل شهادتهم على ذلك لانهم قد شهدوا على غيب قال ولكن استحسن قبول شهادتهم وأرد معنى ذلك الى معنى اهل العلم. وكان ابن ابي ليلى يقول: فى ذلك لا اقبل الشهادة منهم فيه حتى يشهدوا أن لا وارث للميت غيرهم. فينبغى للكاتب أن يكتب ذلك كما كتبنا