اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحاضر

الشهادة، وذكر انه فلان بن فلان بن فلان الفلاني معرفة صحيحة بعينه واسمه ونسبه، وانه فلان بن فلان بن فلان الفلاني وانهم يعرفون فلان بن فلان بن فلان الفلاني ابا الرجل الذي حضروا للشهادة، عليه، وذكر انه فلان بن فلان معرفة صحيحة بعينه واسمه وانه توفي وترك من الورثة ابنه الرجل الذي حضروا للشهادة عليه، وذكر انه فلان بن فلان وورثة له آخرين يرثون معه
ونسبه

ميراثه، وانه قد كان قبل وفاته في صحة عقله وبدنه وجواز امره في شهر كذا من سنة كذا اقر عندهم وأشهدهم على نفسه ان عليه للرجل انذى احضرهم لهذه الشهادة وذكر انه فلان بن فلان كذا كذا دينارا مناقيل ذهبا عينا وازنة جيادا دينا ثابتا لازما حالا، وانهم لا يعلمونه بريء منها بعد ذلك الى ان شهدوا عند القاضي فلان بن فلان بهذه الشهادة المذكورة في هذا الكتاب، وانهم يعرفون الرجل الذى حضروا للشهادة عليه وذكر انه فلان بن فلان معرفة صحيحة بعينه واسمه ونسبه وانه فلان بن فلان وانهم من اهل العلم بجميع ما شهدوا به مما سمي
ووصف في هذا الكتاب والخبرة به. وان كان المدعي ادعى ان مالا بصك احضره بين الكاتب ذلك في كتابه ونسخ الصك فيه وامتثل في ذلك ماكتبناه في مثله مما قد تقدم في كتابنا هذا منهم
وقد كان ابن الخصاف يكتب في كتابه في هذا ان له على فلان ابن فلان اى الرجل الذى احضره وذكر انه فلان بن فلان كذا كذا دينارا ولا يذكرها بحلول ويكتفى فى ذلك بما يذهب اليه اكثر اهل العلم فى حلول الدين الآجل على الميت بموته، وهذا عندنا اغفال منه؛ لانه وان كان اكثر اهل العلم يذهبون الى هذا فان طائفة قد ذهبت الى خلافه وجعلت الموت غير مبطل للاجل وغير حال به الدين على الميت
المجلد
العرض
83%
تسللي / 953