اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحاضر

وقد ذكرنا ذلك وقائليه فيما تقدم من كتابنا هذا. فينبغي المكاتب ان يكتبه ان كان حالا) انه حال (وان كان أجلا) انه أجل ثم يقرأه على القاضي، فان كان القاضي يذهب الى انه يحل بالموت لم يضره ماكتب من ذلك، وان كان يذهب الى انه لا يحل بالموت وقف على ان الدعوى لمال أجل فامضى الامر في ذلك على ما يراه فيه
وقد كان ابن الخصاف ايضا يكتب في هذا الكتاب فترك في أيدى ورثته اموالا ولا يسمى مبلغها ولا مقدارها فلم يكن لذكره ذلك عندنا معنى؛ لان الوارث خصم في اثبات الدين على الميت وان لم يصر في يده من ماله شيء. ألا ترى ان من حجة الطالب أن يقول: أنا اطلب اثبات ديني على الميت بمحضر من وارثه هذا، فاذا قضى له به عليه ابتعت مال الميت حتى أقيم البينة عليه وحتى وهذا قول اصحابنا جميعا لا يختلفون يباع لي في قضاء ديني فلما كان ذلك كذلك لم يكن لذكره في كتابه مالا لا مقدار له فيه معني
وان لم يكن الخصم فى ذلك وارثا للميت ولكنه كان وصيا له قد ثبتت وصيته عند هذا القاضي الذي قد خوصم اليه وانفذها له وسجل له سجلا قبل ذلك كتب حضر القاضي فلان بن فلان يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا رجل ذكر فلان انه فلان بن فلان فيصفه ويحليه واحضره معه فلان بن

الفلاني بعد ان ثبت عند القاضي فلان بن فلان معرفة فلان بن فلان الرجل الذي حضر بعينه واسمه ونسبه ومعرفة فلان بن فلان بن فلان الفلاني يعنى الميت بعينه واسمه ونسبه ووفاته ووصايته قبل وفاته الى فلان بن فلان الرجل الذي حضر بجميع تركته وانفاذ وصاياه و اقتضاء ما له من دين وقضاء ما عليه من دين وفي جميع ما يخلفه بعده من كل قليل وكثير وانفذ ذلك القاضي فلان بن فلان الفلان ابن فلان الرجل الذي حضر من فلان بن فلان الرجل المسمى في هذا الكتاب فذكر للقاضي فلان بن فلان
المجلد
العرض
83%
تسللي / 953