الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
هذا الكتاب ما كان الذي باعه من ذلك فانما لم يزل عنه الملك الذي ذكر له صاحبه المسمى معه في هذا الكتاب انه له عليه لان من قول زفر: ان البيع موقوف على اجازة مالكه فيه انه لا يجوز اجازة مالكه فيه الا والبيع على حال يجوز له استئناف البيع فيها عليهما وانه كان قد هلك بعد ذلك وقبل الاجازة باستهلاك مستهلك اياه يجز البيع فيه بتلك الاجازة وكذلك كان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد يقولون، فيمن باع شيئا لغيره بيما موقوفا على اجازة مالكه فكتبنا ماكتبنا في ذلك هذا المعنى
وان كان القاضي يذهب في ذلك الى القول الثالث الذي ذكرناه في صدر هذا الباب فقضى بذلك، فانه يأمر الكاتب باكتتاب ذلك في المحضر الذي كان اكتتب في أمور هؤلاء الخصماء فيكتب وجعل كل واحد من فلان ومن فلان الرجلين اللذين حضرا يعنى البائعين
هذا الكتاب وهى كذا وكذا دينارا بالبيع المسمى في هذا الكتاب بائعا لهم واحد من سهمين من جميع ما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب شائع فيه غير مقسوم منه بحصته من الثمن المسمى في من الثمن المسمى في هذا الكتاب وهو كذا وكذا دينارا مناقيل ذهبا عينا وازنة جيادا وجعل نصف ذلك السهم الذي وقع عليه بيعه المذكور في هذا الكتاب مما ذكر له انه جميع حقه وحصنه وهو سهم واحد من سهمين من جميع ما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب والزمه البيع فيه بحصته المسماة له في هذا الكتاب من الثمن المسمى في هذا الكتاب وجعل نصفه الباقي مما ذكر له صاحبه المسمى معه هذا الكتاب انه جميع حقه وحصته وهو سهم واحد من سهمين في ما من جميع وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب شائع فيه
غير مقسوم منه وابطل البيع في ذلك وفسخه فيه وقضى بذلك وحكم به بعد ان سأله ذلك فلان
وان كان القاضي يذهب في ذلك الى القول الثالث الذي ذكرناه في صدر هذا الباب فقضى بذلك، فانه يأمر الكاتب باكتتاب ذلك في المحضر الذي كان اكتتب في أمور هؤلاء الخصماء فيكتب وجعل كل واحد من فلان ومن فلان الرجلين اللذين حضرا يعنى البائعين
هذا الكتاب وهى كذا وكذا دينارا بالبيع المسمى في هذا الكتاب بائعا لهم واحد من سهمين من جميع ما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب شائع فيه غير مقسوم منه بحصته من الثمن المسمى في من الثمن المسمى في هذا الكتاب وهو كذا وكذا دينارا مناقيل ذهبا عينا وازنة جيادا وجعل نصف ذلك السهم الذي وقع عليه بيعه المذكور في هذا الكتاب مما ذكر له انه جميع حقه وحصنه وهو سهم واحد من سهمين من جميع ما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب والزمه البيع فيه بحصته المسماة له في هذا الكتاب من الثمن المسمى في هذا الكتاب وجعل نصفه الباقي مما ذكر له صاحبه المسمى معه هذا الكتاب انه جميع حقه وحصته وهو سهم واحد من سهمين في ما من جميع وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب شائع فيه
غير مقسوم منه وابطل البيع في ذلك وفسخه فيه وقضى بذلك وحكم به بعد ان سأله ذلك فلان