الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
عليهما. فان كان القاضى رأى ان الواجب في ذلك ما ذهب زفر فيه في هذا البيع المسمى
فقضى بذلك، فانه ينبغى له ان يأمر الكاتب باكتتاب ذلك في المحضر وهو الذى كان اكتتبه في امورهم فيكتب وجعل كل واحد من فلان ابن فلان ومن فلان بن فلان الرجلين اللذين حضرا يعنى البائعين بالبيع المسمى في هذا الكتاب بائعا سهم واحد من سهمين من ما جميع وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب شائع فيه غير مقسوم منه بحصته من الثمن المسمى في هذا الكتاب رهي كذا وكذا الثمن المسمى في هذا الكتاب وهو كذا وكذا دينارا وجعل نصف ذلك السهم الذي وقع عليه بيعه المذكور في هذا الكتاب ما ذكر جميع حقه وحصته وهو سهم واحد من سهمين من جميع ما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب والزمه البيع فيه وجعل نصفه مما ذكر صاحبه المسمى في هذا الكتاب انه جميع حقه وحصته وهو سهم واحد من سهمين من جميع ما وقع عليه هذا البيع المسمى في دينارا من انه
هذا الكتاب شائع فيه غير مقسوم منه بحصته من الثمن المسمى في هذا الكتاب وهو كذا وكذا دينارا وجعل البيع في ذلك موقوفا على اجازة صاحبه المسمى معه فى هذا الكتاب ما كان الذي باعه من ذلك فانما لم يزل عنه الملك الذى ذكر له صاحبه المسمى معه في هذا الكتاب انه له عليه وجعل لصاحبه المسمى معه في هذا الكتاب لاجارة البيع في ذلك أو ابطاله فيه على انه ان اجاز البيع في ذلك كان قبض ثمنه الذي بيع به على ما سمي ووصف في هذا الكتاب وهو كذا وكذا دينارا من الثمن المسمى في هذا الكتاب وهو كذا وكذا دينارا الى الذى تولى بيعه من فلان ومن فلان الرجلين اللذين حضرا يعنى البائعين وحتى يقبض ذلك من فلان الرجل الذي حضر يعنى المشترى فيسلمه الى صاحبه الذي باعه له المسمى معه في هذا الكتاب وقضى بذلك بعد ان سأله ذلك فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى المشترى بمحضر من خصميه فلان بن فلان وفلان بن فلان الرجلين اللذين حضرا يعنى البائعين وانما كتبنا في
فقضى بذلك، فانه ينبغى له ان يأمر الكاتب باكتتاب ذلك في المحضر وهو الذى كان اكتتبه في امورهم فيكتب وجعل كل واحد من فلان ابن فلان ومن فلان بن فلان الرجلين اللذين حضرا يعنى البائعين بالبيع المسمى في هذا الكتاب بائعا سهم واحد من سهمين من ما جميع وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب شائع فيه غير مقسوم منه بحصته من الثمن المسمى في هذا الكتاب رهي كذا وكذا الثمن المسمى في هذا الكتاب وهو كذا وكذا دينارا وجعل نصف ذلك السهم الذي وقع عليه بيعه المذكور في هذا الكتاب ما ذكر جميع حقه وحصته وهو سهم واحد من سهمين من جميع ما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب والزمه البيع فيه وجعل نصفه مما ذكر صاحبه المسمى في هذا الكتاب انه جميع حقه وحصته وهو سهم واحد من سهمين من جميع ما وقع عليه هذا البيع المسمى في دينارا من انه
هذا الكتاب شائع فيه غير مقسوم منه بحصته من الثمن المسمى في هذا الكتاب وهو كذا وكذا دينارا وجعل البيع في ذلك موقوفا على اجازة صاحبه المسمى معه فى هذا الكتاب ما كان الذي باعه من ذلك فانما لم يزل عنه الملك الذى ذكر له صاحبه المسمى معه في هذا الكتاب انه له عليه وجعل لصاحبه المسمى معه في هذا الكتاب لاجارة البيع في ذلك أو ابطاله فيه على انه ان اجاز البيع في ذلك كان قبض ثمنه الذي بيع به على ما سمي ووصف في هذا الكتاب وهو كذا وكذا دينارا من الثمن المسمى في هذا الكتاب وهو كذا وكذا دينارا الى الذى تولى بيعه من فلان ومن فلان الرجلين اللذين حضرا يعنى البائعين وحتى يقبض ذلك من فلان الرجل الذي حضر يعنى المشترى فيسلمه الى صاحبه الذي باعه له المسمى معه في هذا الكتاب وقضى بذلك بعد ان سأله ذلك فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى المشترى بمحضر من خصميه فلان بن فلان وفلان بن فلان الرجلين اللذين حضرا يعنى البائعين وانما كتبنا في