الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
المسمى في هذا الكتاب وان شاء ابطل البيع فيه وقضى بجميع ذلك وحكم به على ما سمي هذا الكتاب بعد ان خاصم اليه فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى المشترى) فلان بن فلان وفلان بن فلان الرجلين اللذين حضرا يعنى البائعين وبعد ان سأله القضاء له عليهما بالواجب له عليهما فيما اقرا له به عنده مما والله نسأله التوفيق قال ابو جعفر: وان كان هذان البائعان ذكرا للقاضي ان الذي كان لفلان بن فلان يعنيان احدهما مما وقع عليه هذا البيع ثلثيه. وان الذي كان لفلان بن فلان يعنيان الاخر منهما مما وقع عليه هذا البيع ثلثه الزمهما ما اقرا به عنده من ذلك بعد ان يسأله المشترى ووصف في هذا الكتاب سمي
قطائفة جميع
ذلك، فأن الزمهما اياه ثم خاصمهما المشترى اليه ليقضي له عليهما بالواجب له عليهما عنده في ذلك اذ كان اهل العلم يختلفون فيه. منهم تقول: قد وقع بيع كل واحد من البائعين في ذلك على نصف المبيع منه فاما صاحب الثلثين منهما فالنصف الذي وقع عليه بيعه من ثلثيه اللذين كانا له من المبيع، واما صاحب الثلث منهما فالنصف الذى وقع عليه ثلثاء ثلثه الذي كان له مما وقع عليه البيع وثلثه من الثلثين اللذين كانا لصاحبه البائع معه وجاز بيعه في ذلك من نصيب صاحبه ببيع صاحبه معه مما وقع عليه بيعه من ما وقع عليه بيعهما الذي اقرا به عند القاضي وممن قال ذلك منهم ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد بن الحسن وطائفة منهم تقول: بيع كل واحد منهما قد وقع على نصف ما وقع عليه بيعهما الذي اقرا به عند القاضى فوقع بيع صاحب الثلثين على نصف ما وقع عليه البيع ثلثاه من نصيبه الذي كان له منه فجاز البيع في ذلك وثلثه مما كان من نصيب صاحبه البائع معه فكان البيع في ذلك موقوفا على اجازة صاحبه فان اجاز البيع فيه جاز. وان ابطله فيه بطل وكذلك صاحبه وقع بيعه على نصف ما وقع عليه بيعهما فثلثه مما كان
قطائفة جميع
ذلك، فأن الزمهما اياه ثم خاصمهما المشترى اليه ليقضي له عليهما بالواجب له عليهما عنده في ذلك اذ كان اهل العلم يختلفون فيه. منهم تقول: قد وقع بيع كل واحد من البائعين في ذلك على نصف المبيع منه فاما صاحب الثلثين منهما فالنصف الذي وقع عليه بيعه من ثلثيه اللذين كانا له من المبيع، واما صاحب الثلث منهما فالنصف الذى وقع عليه ثلثاء ثلثه الذي كان له مما وقع عليه البيع وثلثه من الثلثين اللذين كانا لصاحبه البائع معه وجاز بيعه في ذلك من نصيب صاحبه ببيع صاحبه معه مما وقع عليه بيعه من ما وقع عليه بيعهما الذي اقرا به عند القاضي وممن قال ذلك منهم ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد بن الحسن وطائفة منهم تقول: بيع كل واحد منهما قد وقع على نصف ما وقع عليه بيعهما الذي اقرا به عند القاضى فوقع بيع صاحب الثلثين على نصف ما وقع عليه البيع ثلثاه من نصيبه الذي كان له منه فجاز البيع في ذلك وثلثه مما كان من نصيب صاحبه البائع معه فكان البيع في ذلك موقوفا على اجازة صاحبه فان اجاز البيع فيه جاز. وان ابطله فيه بطل وكذلك صاحبه وقع بيعه على نصف ما وقع عليه بيعهما فثلثه مما كان