الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
له من المبيع جاز بيعه فيه وثلثاه مما كان لصاحبه من المبيع فكان البيع فيه موقوفا على اجازة صاحبه، فان اجاز البيع فيه جاز وان ابطله فيه بطل وممن قال ذلك منهم زفر ابن الهذيل
وطائفة منهم تقول: بيع كل واحد منهما قد وقع على نصف جميع ذلك ما وقع عليه البيع مجموع بيع صاحب الثلثين على النصف من ثلثاه من نصيبه فجاز البيع فيه وثلثه من نصيب صاحبه فجاز البيع فيه ايضا صاحبه معه ما وقع عليه بيعه مما وقع عليه بيعهما ببيع وكان في بيعه ما باعه من نصيب صاحبه في حكم الوكيل لصاحبه
وطائفة منهم تقول: قد وقع بيع كل واحد منهما على نصف المبيع من نصيبه ومن نصيب صاحبه فوقع بيع صاحب الثلثين على نصف ما وقع عليه البيع فثلثاه من ثلثه فجاز البيع في ذلك وثلثه من نصيب صاحبه البائع معه فكان الأمر في ذلك الى صاحبه البائع معه ان شاء اجاز البيع فيه وان شاء ابطله ووقع بيع صاحب الثلث على نصف المبيع ثلثه من نصيبه فجاز بيعه فيه وثلثاه من نصيب صاحبه البائع معه فكان الامر في ذلك موقوفا على اجازة صاحبه البائع معه ان شاء اجاز البيع فيه وان شاء ابطله وطائفة منهم تقول: بيع كل واحد منهما قد وقع على نصف المبيع من نصيبه ومن نصيب صاحبه البائع معه فوقع بيع صاحب الثلثين على نصف المبيع ثلثاه من تصيبه فجاز البيع في ذلك وثلثه من نصيب صاحبه البائع معه فبطل البيع فيه، ولم يجز وان اجازه
صاحبه البائع معه وكذلك صاحب الثلث وقع بيعه على نصف المبيع نفشه من نصيبه فجاز البيع فيه وثلثاه من نصيب صاحبه البائع معه فبطل البيع فيه ولم يجز وان اجازه صاحبه البائع وطائفة منهم تقول: قد وقع البيع من كل واحد منهما على ما يملك وعلى ما لا يملك فبطل بيعه فيما يملك بيعه معه ما
وطائفة منهم تقول: بيع كل واحد منهما قد وقع على نصف جميع ذلك ما وقع عليه البيع مجموع بيع صاحب الثلثين على النصف من ثلثاه من نصيبه فجاز البيع فيه وثلثه من نصيب صاحبه فجاز البيع فيه ايضا صاحبه معه ما وقع عليه بيعه مما وقع عليه بيعهما ببيع وكان في بيعه ما باعه من نصيب صاحبه في حكم الوكيل لصاحبه
وطائفة منهم تقول: قد وقع بيع كل واحد منهما على نصف المبيع من نصيبه ومن نصيب صاحبه فوقع بيع صاحب الثلثين على نصف ما وقع عليه البيع فثلثاه من ثلثه فجاز البيع في ذلك وثلثه من نصيب صاحبه البائع معه فكان الأمر في ذلك الى صاحبه البائع معه ان شاء اجاز البيع فيه وان شاء ابطله ووقع بيع صاحب الثلث على نصف المبيع ثلثه من نصيبه فجاز بيعه فيه وثلثاه من نصيب صاحبه البائع معه فكان الامر في ذلك موقوفا على اجازة صاحبه البائع معه ان شاء اجاز البيع فيه وان شاء ابطله وطائفة منهم تقول: بيع كل واحد منهما قد وقع على نصف المبيع من نصيبه ومن نصيب صاحبه البائع معه فوقع بيع صاحب الثلثين على نصف المبيع ثلثاه من تصيبه فجاز البيع في ذلك وثلثه من نصيب صاحبه البائع معه فبطل البيع فيه، ولم يجز وان اجازه
صاحبه البائع معه وكذلك صاحب الثلث وقع بيعه على نصف المبيع نفشه من نصيبه فجاز البيع فيه وثلثاه من نصيب صاحبه البائع معه فبطل البيع فيه ولم يجز وان اجازه صاحبه البائع وطائفة منهم تقول: قد وقع البيع من كل واحد منهما على ما يملك وعلى ما لا يملك فبطل بيعه فيما يملك بيعه معه ما