اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحاضر

باب النكول عن الايمان في الدعوى عند القاضي
قال ابو جعفر: ولو ان رجلا ادعى عند القاضي على رجل احضره اليه ان له عليه مائة دينار واحدة مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا دينا ثابتا لازما حالا فسأل القاضى المدعى عليه ذلك، فانكره وجحد ان منه وبه طلب المدعي القاضى استحلاف يكون للمدعي عليه شيء المدعى عليه ما ادعى عليه عنده من ذلك فانه يستحلفه عليه، فان استحلفه له عليه فنكل عن اليمين على ذلك وابي ان يحلف عليه فان اهل العلم يختلفون في الواجب في هذا على الناكل عن اليمين عليه
فكان بعضهم يقول: يعرض القاضي اليمين على ذلك ثلاث مرات على المدعى عليه ويعلمه فيهن انه ان لم يحلف على ما يستحلفه عليه من ذلك الزمه للمدعي جميع ما دعى عليه عنده منه فاذا فعل ذلك به فلم يحلف الزمه للمدعي المال الذى ادعى عليه عنده وقضى له به عليه وممن قال ذلك منهم ابو حنيفة وزفر وابو يوسف ومحمد بن الحسن غير انه لا يلزم المدعى عليه ذلك المال ولا يقضى به عليه للمدعي الا بعد

سؤال المدعى اياه ذلك.
وكان بعضهم يقول: اذا نكل المدعى عليه عن اليمين في هذا رد اليمين على المدعي فان حلف استحق ما ادعى من ذلك على المدعى عليه وان لم يحلف ثم يستحق من ذلك شيئا وممن قال ذلك منهم. مالك بن انس والشافعي، غير ان مالك كان لا يستحلف المدعى عليه للمدعي حتى يعلم ان بينهما مخالطة مدامة فاذا علم ذلك يقوم عليه عنده استحلفة على ذلك، فان حلف برى وان نكل عن اليمين رد اليمين على المدعي فان حلف استحق ما ادعى على المدعى عليه، وان لم يحلف لم يستحق ذلك.
المجلد
العرض
85%
تسللي / 953