اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحاضر

هذا الكتاب يعنى صاحب الثلثين انهما كانا حق فلان بن فلان هذا وحصته مما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب واجاز بيعه في ذلك، وان شاء كتب واجاز القاضي فلان بن فلان بيعه في ذلك لبيع فلان بن فلان الرجل الذي حضر معه ما ذكر بيعه اياه معه في هذا الكتاب وجعل القاضي فلان بن جميع فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى صاحب الثلث فيما جمنه بائعا له من نصيب فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعني صاحب جميع

الثلثين وكيلا لفلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى صاحب الثلثين في ذلك وجعل الى فلان بن فلان هذا يعني صاحب الثلث قبض ثمنه الذي وقع عليه بيعه به من فلان بن فلان الرجل الذي حضر حتى يسلمه الى فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى صاحب الثلثين وقضى لفلان بن فلان الرجل الذي حضر يعني المشترى على كل واحد من فلان بن فلان ومن فلان بن فلان الرجلين اللذين حضرا يعنى البائعين بما جعله بائعا له منه ببيعه اياه منه المذكور في هذا الكتاب بعد ان سأنه ذلك فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى المشترى وبعد ان خاصم اليه فيه فلان بن فلان وفلان بن فلان الرجلين المذين حضرا يعنى البائعين وان كان الذي قضى به القاضي في ذلك قولا من هذه الاقوال التي ذكرناها فى اول هذا الفصل سوى هذا القول الذي ذكرناه عن ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد منها امتثل الكاتب في ذلك ما كتبناه فيه في الفصل الاول في هذا الباب ان شاء الله وان شاء الكاتب جعل مكان ما ذكرنا من الثلث سهما واحدا من ثلاثة اسهم ومكان ما ذكرنا من النصف سهما واحدا من سهمين ومكان ما ذكرنا من الثلثين سهمين من ثلاثة اسهم اى هذين المعنيين من هذا المعنى ومن المعنى الذى قبله من ذكر الاجزاء اجرى كتابه عليه فحسن جائز، غير ان ذكر السهام في ذلك واجراء الكتاب عليها احب انينا في ذلك
المجلد
العرض
85%
تسللي / 953