اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

قال ابو جعفر: واذا اشترى رجل من رجل دارا ولم يتقابضاها ولا ثمنها فأردت ان تكتب في ذلك كتابا يذكر فيه وجوب البيع بينهما كتبت كتاب الشرى على مثل ما كتبنا غير انك تحذف منه ذكر قبض الثمن وذكر قبض الدار وذكر وجوب الدرك. وذلك ان الدرك انما يوجب على البائع رد الثمن اذا كان قد قبضه الا ترى انه لو ابرا المشترى من الثمن وقبل المشترى البراءة انه لا يجب للمشترى على البائع ضمان الدرك فكذلك اذا لم يقبضه منه ايضا لم يجب له عليه ضمان الدرك
قال ابو جعفر: فان اراد المشترى بعد ذلك ان يدفع الثمن الى البائع واراد البائع ان يسلم الدار الى المشترى ففعلا ذلك وارادا ان يكتبا بينهما فيه كتابا يتواصفان فيه ما كانا تعاقدا من البيع ويبرأ كل واحد منهما فيه الى صاحبه مما كان وجب له بحق البيع كتبت هذا ما شهد عليه الشهود المسمون فى هذا الكتاب شهودا جميعا ان فلان ابن فلان بن فلان الفلاني وفلان بن فلان بن فلان الفلاني قد اثبتوهما وعرفوهما معرفة صحيحة باعيانهما واسمائهما وانسابهما اقرا عندهم و اشهداهم على انفسهما في صحة عقولهما وابدانهما وجواز امورهما وذلك في شهر كذا من سنة كذا ان فلان بن فلان بن فلان الفلاني المسمى في هذا الكتاب كان ابتاع من فلان بن فلان الفلاني المسمى في هذا الكتاب في شهر كذا من سنة كذا الدار التي بمدينة كذا جميع في الموضع الكذا منها، وهى الدار التي تحيط بها وتجمعها وتشتمل عليها حدود اربعة: احد حدود جماعتها الحد الاول: وهو كذا الى كذا والحد الثاني والثالث والرابع، وفيه يشرع باب هذا الدار المحدودة فى هذا الكتاب ابتاع فلان بن فلان من فلان بن فلان جميع هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب بحدودها كلها وارضها وبنائها وسفلها وعلوها ومرافقها فى حقوقها ومسايلها في حقوقها وطرقها التي هي لها من حقوقها، وكل قليل وكثير هو لها فيها ومنها من حقوقها، وكل حق هو لها داخل فيها وكل حق هو لها خارج منها بكذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا وازنة جيادا شرى لا شرط فيه ولا عدة وذلك بعد ان اقر فلان بن فلان وفلان بن فلان انهما قد رأيا جميعا جميع هذه الدار المحدودة فى هذا الكتاب وعايناها داخلها وخارجها
المجلد
العرض
8%
تسللي / 953