الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
وابدانهما وجواز امورهما وذلك في شر سنة كذا. ان فلانا المسمى فى هذا الكتاب قد كان ابتاع من فلان المسمى في هذا الكتاب جميع ما ذكر ابتياعه اياه منه في الكتاب الذى كانا اكتباه بينهما في ذلك وجعلاه نسختين في يد كل واحد منهما احدهما: نسخته الله الرحمن الرحيم فينسخ الكتاب كله ثم يكتب ومن الشهود المسمين فيه فلان وفلان وفلان وغيرهم من الشهود. وان فلانا بعد ذلك يعنى المشترى دفع الى فلان جميع الثمن المذكور في هذا الكتاب وفى الكتاب المنسوخ فى هذا الكتاب وقبضه منه فلان واستوفاه منه تماما كاملا وابراء من جميعه بعد قبضه اياه واستيفائه له منه كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا ووجب على فلان يعنى البائع لفلان يعنى المشترى بحق هذا البيع المذكور في هذا الكتاب وبحق قبضه منه ثمنه المذكور فى هذا الكتاب جميع الذي يجب له عليه من حق له كلما ادركه درك فيما وقع عليه هذا البيع المذكور في هذا الكتاب وفي الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب وفى شيء منه حتى يسلم ذلك اليه على ما يوجبه له عليه هذا البيع المذكور فى هذا الكتاب ثم ينسق الشهادة عليهما.
وانما كتبنا في الشرط الاول من هذين الشرطين من غير ان يكون فلان برىء من الثمن المذكور فى هذا الكتاب ولا من شيء منه الى ان يسلم اليه فلان جميع ما وقع عليه هذا البيع المذكور في هذا الكتاب؛ لان مالكا وغيره من اهل المدينة كانوا يقولون: تسليم البائع المبيع الذى له حبسه حتى يقبض ثمنه کافراره بقبضه ثمنه فكتبنا ما كتبنا لذلك.
وانما اخترنا في الشرط الثاني من هذين الشرطين نسخ به في ذلك من ذكر
الكتاب الأول فيه على ما كان غيرنا يجتزي تاريخ الكتاب الاول ومن ذكر اسماء بعض شهوده لانه قد يجوز ان
يكون في الكتاب الاول ما يجب به فسخ البيع المذكور فنسخناه ليوقف على حقيقة ما فيه من ذلك ومما سواه
باب الشرى لما لا يقر المشترى في كتاب العهدة بقبضه من البائع
وانما كتبنا في الشرط الاول من هذين الشرطين من غير ان يكون فلان برىء من الثمن المذكور فى هذا الكتاب ولا من شيء منه الى ان يسلم اليه فلان جميع ما وقع عليه هذا البيع المذكور في هذا الكتاب؛ لان مالكا وغيره من اهل المدينة كانوا يقولون: تسليم البائع المبيع الذى له حبسه حتى يقبض ثمنه کافراره بقبضه ثمنه فكتبنا ما كتبنا لذلك.
وانما اخترنا في الشرط الثاني من هذين الشرطين نسخ به في ذلك من ذكر
الكتاب الأول فيه على ما كان غيرنا يجتزي تاريخ الكتاب الاول ومن ذكر اسماء بعض شهوده لانه قد يجوز ان
يكون في الكتاب الاول ما يجب به فسخ البيع المذكور فنسخناه ليوقف على حقيقة ما فيه من ذلك ومما سواه
باب الشرى لما لا يقر المشترى في كتاب العهدة بقبضه من البائع