الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
الى القول الثاني كتب الكاتب المحضر على ما كتبنا حتى اذا أتي على فأمر القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر بالحلف لفلان بن فلان الرجل الذي حضر ما فيه على ما رأى عليه من اليمين في ذلك فأبى ان يحلف على ذلك كتب يعقب ذلك فاستحلف القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذى حضر ما فيه على ما رأى عليه من اليمين في ذلك فأبي ان يحلف على ذلك كتب بعقب ذلك فاستحلف القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر ما فيه على ما رأى عليه من اليمين في ذلك لهذه المائة الدينار الواحدة المثاقيل الذهب العين الجياد دينا ثابتا له على فلان بن فلان الرجل الذى حضر فحلف له ما فيه على ما استحلفه عليه من ذلك فالزم القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر لفلان بن فلان الرجل الذي احضره هذا المال جميع المسمى في هذا الكتاب وهو مائة دينار واحدة مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا ديناء الا، فان كان المدعي يضف المال الى صك اكتفى الكاتب، وان كان اضافه الى صك كتب وفى الكتاب المذكور تاريخه و شهوده في هذا الكتاب وفي الصك المذكور تاريخه وشهوده في هذا الكتاب ايهما كتب من ذلك كان حسنا. وان كان المدعي اضاف المال
بذلك
في ما الذي ادعاء الى صك احضره لينسخه الكاتب في كتابه الذى يكتبه في امره وفي امر خصمه كتب عند ذكر الدنانير المسماة في هذا الكتاب وفي الصك المنسوخ في هذا الكتاب او في الكتاب المنسوخ هذا الكتاب. ثم يكتب يعقب الذى يكتبه من ذلك بنكوله عن اليمين عليه ويحلف فلان بن فلان الرجل الذي حضر عليه عنده على سمى ووصف منهما في هذا الكتاب وقضى لفلان بن فلان الرجل الذي حضر على فلان بن فلان الرجل الذي احضره بهذه الكذا كذا الدينار المسماة في هذا الكتاب وامره بالخروج اليه
بذلك
في ما الذي ادعاء الى صك احضره لينسخه الكاتب في كتابه الذى يكتبه في امره وفي امر خصمه كتب عند ذكر الدنانير المسماة في هذا الكتاب وفي الصك المنسوخ في هذا الكتاب او في الكتاب المنسوخ هذا الكتاب. ثم يكتب يعقب الذى يكتبه من ذلك بنكوله عن اليمين عليه ويحلف فلان بن فلان الرجل الذي حضر عليه عنده على سمى ووصف منهما في هذا الكتاب وقضى لفلان بن فلان الرجل الذي حضر على فلان بن فلان الرجل الذي احضره بهذه الكذا كذا الدينار المسماة في هذا الكتاب وامره بالخروج اليه