الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
منها بعد ان ساله ذلك فلان بن فلان الرجل الذى حضر، ثم يوقع القاضي بخطه بعد ان يقرأ المحضر عليه: قرى علي هذا المحضر بمحضر من فلان اين فلان الرجل الذى حضر يعنى المدعي وبمحضر من خصمه فلان بن فلان الرجل الذي حضر والزم فلان بن فلان الرجل الذي حضر الفلان بن فلان الرجل الذى احضره جميع ما ذكر من الزامي اياه له في هذا الكتاب وقضيت عليه بذلك وأمرته بالخروج منه بنكول فلان ابن فلان الرجل الذي حضر ويحلف فلان بن فلان الرجل الذي حضر الموصوف ذلك منهما في هذا المحضر.
وان كان القاضي ذهب في ذلك الى القول الثالث كتب الكاتب المحضر على ما كتبنا حتى اذا أتى على فأمر القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر بالحلف لفلان بن فلان الرجل الذي احضره ما فيه على ما رأى له عليه من اليمين في ذلك وعلى ما ادعاء عليه في هذا الكتاب فأبى ان يحلف كتب بعقب ذلك فأمر القاضي فلان بن فلان يحبس فلان بن فلان الرجل الذي حضر ليحلف الفلان بن فلان الرجل الذي حضر على ما وجب له استخلافه عليه من ذلك وعلى ما سأل القاضي فلان بن فلان استخلافه عليه منه او ليقر له به بعد ان سأل القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر ذلك. ثم يوقع القاضي بخطه: فقرى على هذا المحضر بمحضر من فلان بن فلان الرجل الذي حضر وبمحضر من خصمه فلان بن فلان الرجل الذي احضره واستحلف فلانا الرجل الذي حضر لفلان بن فلان الرجل الذى احضره على ما ذكر من استحلافي اياه عليه في الكتاب فأبى ان يحلف على ذلك فأمرت حبسه ليحلف لفلان بن فلان الرجل الذى حضر على ما استحلفته له عليه فيه او ليقر له به بعد ان سألني ذلك فلان بن فلان الرجل الذي حضر. فان سأل المدعي القاضي في مذهبه الى كل واحد من هذه الثلاثة المذاهب التي ذكرنا أن يسجل له بما ذهب اليه فيه منها وبما قضي له به في ذلك فانه يجيبه الى ذلك في المذهب
وان كان القاضي ذهب في ذلك الى القول الثالث كتب الكاتب المحضر على ما كتبنا حتى اذا أتى على فأمر القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر بالحلف لفلان بن فلان الرجل الذي احضره ما فيه على ما رأى له عليه من اليمين في ذلك وعلى ما ادعاء عليه في هذا الكتاب فأبى ان يحلف كتب بعقب ذلك فأمر القاضي فلان بن فلان يحبس فلان بن فلان الرجل الذي حضر ليحلف الفلان بن فلان الرجل الذي حضر على ما وجب له استخلافه عليه من ذلك وعلى ما سأل القاضي فلان بن فلان استخلافه عليه منه او ليقر له به بعد ان سأل القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر ذلك. ثم يوقع القاضي بخطه: فقرى على هذا المحضر بمحضر من فلان بن فلان الرجل الذي حضر وبمحضر من خصمه فلان بن فلان الرجل الذي احضره واستحلف فلانا الرجل الذي حضر لفلان بن فلان الرجل الذى احضره على ما ذكر من استحلافي اياه عليه في الكتاب فأبى ان يحلف على ذلك فأمرت حبسه ليحلف لفلان بن فلان الرجل الذى حضر على ما استحلفته له عليه فيه او ليقر له به بعد ان سألني ذلك فلان بن فلان الرجل الذي حضر. فان سأل المدعي القاضي في مذهبه الى كل واحد من هذه الثلاثة المذاهب التي ذكرنا أن يسجل له بما ذهب اليه فيه منها وبما قضي له به في ذلك فانه يجيبه الى ذلك في المذهب