الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
؛ لاختلاف اهل العلم فيه فاما ما يجمعون الا واجب فيه كما ذكرنا فلا معنى للقضاء به ولا يكون الحبس الذى كان من القاضي الذي خوصم. في ذلك قطعا لما يراه قاض سواء ان خوصم اليه فيه ممن يذهب في النكول الى مذهب من المذهبين الأولين اللذين في اول هذا الباب. فان كان القاضي لا يعرف هذين الخصمين باعيانهما ولا باسمائهما ولا بانسابهما او لا يعرف احدهما بذلك او يعرفهما باعيانهما ولا يعرفهما باسمائهما ولا بأنسابهما كتب الكاتب فيمن كان القاضي يعرفه منهما بعينه واسمه ونسبه مثل ما كتبنا في المعروف فيما تقدم من هذا الكتاب وكتب في المجهول مثل ما كتبنا في المجهول فيما تقدم في هذا الكتاب، وكذلك ان كان احدهما مكاتبا أو عبدا او مديرا او ام ولد بعد ان يكون العبد والمدير وام الولد منهما مأذونا له في التجارة. وكذلك ان كان احدهما صغيرا لم يبلغ ماذونا له في التجارة بأذن وليه الذى يجوز اذنه له فيها بعد ان يكون القاضي الذي خوصم يرى جواز الاذن للاطفال في التجارة وان لم يكن المدعى اليه في ذلك فيما ذكرنا مالا في الذمة ولكنه كان دارا احدها المدعي للقاضي في دعواه اياها عنده وذكر موضعها وانكر المدعى عليه ذلك واستخلفه القاضي عليه بعد سؤال المدعي اياه ذلك فنكل عن اليمين عليه فالزمه اليه
ووصف في سمي
مذهبه فيه من القولين الاولين اللذين ذكر ناهما في اول هذا الباب كتب الكاتب المحضر في ذلك على مثل ما كتبنا في المحضر الاول. فان كان المدعي ادعى غصبا بين ذلك الكاتب في المحضر وان لم يدع غصبا ولم يذكر بملكه للدار التي ادعاها شيئا اهمل الكاتب من ذلك في المحضر ما أهمل المدعي منه في دعواه. وان كان ادعى انها كانت وديعة له في يده فجحده اياها بين ذلك ايضا في المحضر ثم كتب في
ووصف في سمي
مذهبه فيه من القولين الاولين اللذين ذكر ناهما في اول هذا الباب كتب الكاتب المحضر في ذلك على مثل ما كتبنا في المحضر الاول. فان كان المدعي ادعى غصبا بين ذلك الكاتب في المحضر وان لم يدع غصبا ولم يذكر بملكه للدار التي ادعاها شيئا اهمل الكاتب من ذلك في المحضر ما أهمل المدعي منه في دعواه. وان كان ادعى انها كانت وديعة له في يده فجحده اياها بين ذلك ايضا في المحضر ثم كتب في