الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
الأول وفي المذهب الثاني ويقضى له بما ذهب اليه في كل واحد منهما ويسجل له به؛ لان في كل واحد منهما قد قضى له بالمال واوجبه له على المدعى عليه وصار فيما حكم له به من ذلك قاطعا لا خلاف بين اهل العلم فيه
ولا يجيبه الى ذلك في المذهب الثالث لان القاضي في المذهب الثالث لم يلزم المدعى عليه للمدعي مالا ولم يقض له به عليه وانما اوجب عليه الحبس ليحلف له فيبرأ منه او ليقر له فيغرم له وكذلك كان قبل استخلافه اياه له على ذلك
وانما الحيس في هذا كحبس القاضي رجلا قدمه اليه رجل فادعى عليه عنده دعوى فسأل القاضي المدعى عليه عنها فصمت فلم يجبه با قرار ولا انكار، فان سال المدعى عليه القاضي ان يسجل له بذلك سجلا ينفي عنه وجوب المال بالنكول عن اليمين ليكون ذلك له حجة عند قاض اخر ان خوصم اليه فى ذلك ان يذهب في النكول مذهبا من المذهبين الآخرين لم يجبه ايضا الى ذلك لانه ليس في حبسه اياه ليحلف نفي الشيء قد كان وجب عليه عند غيره بالنكول الذي كان منه، ولان الناكل عن اليمين عليه في قول من يقضي بالنكول لو قال انا أحلف على ما قد نكلت عن اليمين عليه قبل القاضي ذلك منه واستحلف عليه ما لم يكن القاضي حكم عليه بالنكول والزمه به المال فلما كان تغيير النكول غير موجب للمال المدعى على الناكل عن اليمين عليه حتى يقضي به القاضي عليه بنكوله لم يكن امتناع القاضي الذي لا يرى القضاء بالنكول عن القضاء بالنكول نفي لشي وجب على المدعى عليه للمدعى في قول احد .. وانما القضاء الذي يكون حجة ويوجب الاجماع ويقطع الاختلاف هو القضاء بنفي ما يذهب قوم الى وجوبه لو لم يكن ذلك في القضاء، فاذا كان ذلك كذلك فقضاء قاض من القضاة بنفي وجوبه كان ذلك حجة للمطلوب به وقطع
ولا يجيبه الى ذلك في المذهب الثالث لان القاضي في المذهب الثالث لم يلزم المدعى عليه للمدعي مالا ولم يقض له به عليه وانما اوجب عليه الحبس ليحلف له فيبرأ منه او ليقر له فيغرم له وكذلك كان قبل استخلافه اياه له على ذلك
وانما الحيس في هذا كحبس القاضي رجلا قدمه اليه رجل فادعى عليه عنده دعوى فسأل القاضي المدعى عليه عنها فصمت فلم يجبه با قرار ولا انكار، فان سال المدعى عليه القاضي ان يسجل له بذلك سجلا ينفي عنه وجوب المال بالنكول عن اليمين ليكون ذلك له حجة عند قاض اخر ان خوصم اليه فى ذلك ان يذهب في النكول مذهبا من المذهبين الآخرين لم يجبه ايضا الى ذلك لانه ليس في حبسه اياه ليحلف نفي الشيء قد كان وجب عليه عند غيره بالنكول الذي كان منه، ولان الناكل عن اليمين عليه في قول من يقضي بالنكول لو قال انا أحلف على ما قد نكلت عن اليمين عليه قبل القاضي ذلك منه واستحلف عليه ما لم يكن القاضي حكم عليه بالنكول والزمه به المال فلما كان تغيير النكول غير موجب للمال المدعى على الناكل عن اليمين عليه حتى يقضي به القاضي عليه بنكوله لم يكن امتناع القاضي الذي لا يرى القضاء بالنكول عن القضاء بالنكول نفي لشي وجب على المدعى عليه للمدعى في قول احد .. وانما القضاء الذي يكون حجة ويوجب الاجماع ويقطع الاختلاف هو القضاء بنفي ما يذهب قوم الى وجوبه لو لم يكن ذلك في القضاء، فاذا كان ذلك كذلك فقضاء قاض من القضاة بنفي وجوبه كان ذلك حجة للمطلوب به وقطع