الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
وكان مالك بن أنس ومحمد بن ادريس لا يوجبان النفقة في شيء مما ذكرنا الا لوالد على ولد وللولد على والده فان ذهب القاضي في ذلك الى ما ذكرناه فيه عن ابي حنيفة وزفر وابي يوسف ومحمد سال المدعى عليه عن ذلك، فان اقر للمدعي بما ادعاء عليه منه الزمه ما اقر له به فيه وامر الكاتب بكتاب محضر في ذلك فكتب حضر القاضي فلان بن فلان يوم كذا لكذا كذا ليلة من سنة كذا رجل وذكر انه فلان بن فلان واحضره معه فلان بن فلان فذكر للقاضي فلان بن الفلان الرجل الذي حضر وذكر انه فلان بن فلان انه زمن بذهاب عينيه فقير لا شيء عنده، وان فلان بن فلان الرجل الذى احضره هو أخوه لابيه وامه أو لابيه أو لامه على ما يدعيه من ذلك ووارثه ان مات لا وارث له غيره وان فلان بن فلان الرجل الذي احضره في يده لنفسه من المال العين اضعاف اقل ما يجب فيه الزكاة، وانه واجب على فلان بن فلان الرجل الذي احضره الانفاق عليه في طعامه وشرابه وكسوته ودامه وجميع نوائبه التي يجب الانفاق فيه عليه فيها نفقة بالمعروف لا وكس عليه فيها ولا شطط لزمانته المذكورة في هذا الكتاب ولفقره الى ذلك ولاخوته اياه لابيه ولامه لا وارث له ان مات غيره فسأل القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر عما ادعى عليه الرجل الذي احضره، وذكر انه فلان بن فلان على ما ذكر من دعواه عليه في هذا الكتاب فصدق عند القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر أو الرجل الذى احضره وذكر انه فلان بن فلان على جميع ما ادعاه عليه من اخوته اياه لابيه وامه أو لابيه أو لامه ومن فقره وحاجته ومن يسار فلان ابن فلان الرجل الرجل الذي حضر ومما ادعى عليه ان في يده من المال العين لنفسه ومن وراثته اياه ان مات لا وارث له غيره على ما سمى ووصف من ذلك في هذا الكتاب فالزم القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر اقراره عنده المذكور في هذا الكتاب وقضى للرجل الذى حضر. وذكر انه فلان بن فلان بالنفقة في طعامه وشرابه وادامه وكسوته وجميع نوائيه التي الانفاق عليه فيها نفقة