الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
الحقوق وسنذكر ذلك في موضعه من كتاب السجلات ان شاء الله. قال ابو جعفر لقد حدثني يحيى بن عثمان بن صالح قال سمعت ابي عثمان بن صالح السهمي يقول سجل القاضي هاشم بن محمد البكرى سجلا في يميني حلفه عنده عليها لخصم خصمني اليه فاستحلفني له ودفع السجل الى. قال ابو جعفر: وهكذا كان سائر اصحابنا جميعا يقولون في ذلك
فان كان المدعي للنسب لم يدع بنوة ولا ابوة ولكنه ادعى اخوة فقد ذكرنا كيف الوجه في ذلك فيما تقدم منا في كتابنا هذا بما ذكرنا فيه عن ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد بن الحسن وانه يكون خصما له عندهم ان طالبه بميراث او نفقة لا يثبت له ما يدعي منها الا بثبوت النسب الذي يوجبه مع ان اهل العلم يختلفون في وجوب النفقات لذوى الارحام البالغين الفقراء بعضهم على بعض. فكان ابو حنيفة وزفر بن الهذيل وابو يوسف ومحمد بن الحسن يقولون: تجب النفقة لكل ذوى رحم محرمة على ذوى رحمة المحرمة على قدر مواريثهم منه لو مات بعد ان يكون فقيرا وبعد ان يكون زمنا ان كان رجلا غير الوالد فانه. له النفقة يجب عندهم على ولده الفقير خاصة دون الزامه. واما النساء جميعا ذوات الارحام المحرمات فيجب لهن النفقة على ذوى ارحامهن المحرمات بينهن بالفقر خاصة دون الزامه. وجميع ما ذكرنا عنهم من هذا فيما سوى الوالد والولد. وذلك ان الولد تجب نفقته على ابيه خاصة دون امه وكذلك من فوق الاب من الاجداد ومن دون الابن من الابناء وعلى حكم كل
واحد منهما الذي ذكرناه في هذا الباب غير انه يقتضى على الام النفقة على ابنها وعلى الجد على مقادير مواريثهما من الابن وكان عبد الله بن شبرمة الضبي والحسن بن صالح بن حي الثوري يقضيان بالنفقات على ذوى الارحام بعضهم على بعض على مقادير المواريث ويسويان في ذلك بين من كانت رحمه منهم محرمة وبين من كانت رحمه منهم غير محرمة خلت من شهر كذا
فان كان المدعي للنسب لم يدع بنوة ولا ابوة ولكنه ادعى اخوة فقد ذكرنا كيف الوجه في ذلك فيما تقدم منا في كتابنا هذا بما ذكرنا فيه عن ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد بن الحسن وانه يكون خصما له عندهم ان طالبه بميراث او نفقة لا يثبت له ما يدعي منها الا بثبوت النسب الذي يوجبه مع ان اهل العلم يختلفون في وجوب النفقات لذوى الارحام البالغين الفقراء بعضهم على بعض. فكان ابو حنيفة وزفر بن الهذيل وابو يوسف ومحمد بن الحسن يقولون: تجب النفقة لكل ذوى رحم محرمة على ذوى رحمة المحرمة على قدر مواريثهم منه لو مات بعد ان يكون فقيرا وبعد ان يكون زمنا ان كان رجلا غير الوالد فانه. له النفقة يجب عندهم على ولده الفقير خاصة دون الزامه. واما النساء جميعا ذوات الارحام المحرمات فيجب لهن النفقة على ذوى ارحامهن المحرمات بينهن بالفقر خاصة دون الزامه. وجميع ما ذكرنا عنهم من هذا فيما سوى الوالد والولد. وذلك ان الولد تجب نفقته على ابيه خاصة دون امه وكذلك من فوق الاب من الاجداد ومن دون الابن من الابناء وعلى حكم كل
واحد منهما الذي ذكرناه في هذا الباب غير انه يقتضى على الام النفقة على ابنها وعلى الجد على مقادير مواريثهما من الابن وكان عبد الله بن شبرمة الضبي والحسن بن صالح بن حي الثوري يقضيان بالنفقات على ذوى الارحام بعضهم على بعض على مقادير المواريث ويسويان في ذلك بين من كانت رحمه منهم محرمة وبين من كانت رحمه منهم غير محرمة خلت من شهر كذا