اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

صحة عقولهما وأبدانهما وجواز امورهما وذلك في شهر كذا من سنة كذا انهما كانا تعاقدا بينهما بيعا اكتتبا فيه على انفسهما كتاب شري نسخته باسم الله الرحمن الرحيم فتنسخ الكتاب كله، ثم تكتب واشهدا بينهما على ذلك فلان بن فلان وفلان بن فلان وفلان بن فلان وغيرهم من الشهود وكتب هؤلاء الشهود في هذا الكتاب شهاداتهم بخطوطهم وان فلان ابن فلان بعد ذلك دفع الى فلان بن فلان جميع الثمن المسمى في هذا

الكتاب، ثم تنسق بقية الكتاب في ذلك على نحو ما نسقناه الكتاب المنسوخ في هذا الباب
قال ابو جعفر: وهذا احب الينا من المعنى الاول؛ لانه قد يجوز ان يدعى احد المتبايعين ان العقد الأول الذى كانا تعاقداه بينهما فاسد غير واجب منهما تسليم شيء إلى صاحبه من مبيع ومن مبتاع به فيكون ذلك موضع شغب. وكان احوط منه نسخ الكتاب الاول كله في هذا الكتاب ليوقف به على حقيقة ما كانا تعاقداه بينهما وهل كان جائزا او فاسدا
فان قال قائل: فقد سميت في الكتاب الاول الذي لم ينسخ فيه الكتاب الذي فيه ذكر تعاقد البيع تاريخ الكتاب الاول واسماء شهوده قيل له: قد يجوز ان يتفق فى ذلك تاريخ كتابين كانا اكتتباهما بينهما في بيعين تعاقداهما في ذلك في شهر واحد واشهدا على كل واحد منهما شهودا باعيانهم فلا يكون التاريخ واسماء الشهود دليلين على الكتاب الذى كان فيه ذكر البيع المؤرخ فى هذا الكتاب ان بيع من ذينك البيعين المتقدمين.

باب بيع الخيار
قال ابو جعفر: واذا ابتاع رجل من رجل دارا بمال معلوم على ان احدهما بالخيار ثلاثة ايام فان البيع جائز؛ لا اختلاف بين اهل العلم في ذلك. وان كان البيع وقع على انه بالخيار اكثر من ثلاثة ايام فان اهل العلم يختلفون في ذلك، فطائفة منهم تقول: البيع على هذا فاسد وممن قال: ذلك ابو حنيفة، وطائفة
المجلد
العرض
9%
تسللي / 953