اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

منهم تقول: البيع على ذلك اذا كان الى وقت معلوم جائز.
فان وقع البيع بينهما على خيار ثلاثة ايام للبائع وللمبتاع و ارادا ان يكتبا بينهما فى ذلك كتابا، فانه يكتب على مثل ما كتبنا في ابتياع الدار بلا خيار حتى اذا انتهي الى ذكر الثمن كتب على ان فلانا بالخيار في هذا البيع المذكور فى هذا الكتاب ثلاثة ايام متواليات اولها دخول كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا ان شاء في هذه الثلاثة الايام المذكورة فى هذا الكتاب ابطال هذا البيع المذكور في هذا الكتاب ابطله وان شاء فيها امضاه ثم تكتب بقية الكتاب بغير ذكر درك فيه للمبتاع على البائع. لان البائع ان كان هو الذى له الخيار فلم يملك المشترى عليه الدار المبيعة. وان كان الخيار للمشترى فلم يملك البائع عليه الثمن المبتاع به. فان ابطل الذى له الخيار منهما البيع في الثلاثة الايام وارادا ان يكتبا بينهما في ذلك كتابا فانه يكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون فى هذا الكتب شهدوا جميعا ان فلانا وفلانا يعنى المتبايعان حتى يؤتى على التاريخ، ثم يكتب ان فلانا المسمى في هذا الكتاب قد كان ابتاع من فلان المسمى في هذا الكتاب جميع ما ذكر ابتياعه ايه منه في الكتاب الذي نسخته فينسخ كله ثم يكتب ومن شهوده المسمين فيه فلان وفلان وفلان وغيرهم من الشهود، وان فلانا بعد ذلك في هذه الثلاثة الايام المذكورة في هذا الكتاب، وفى الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب بمحضر من فلان المسمى معه فى هذا الكتاب وفى الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب ابطل هذا البيع المذكور فى هذا الكتاب وفي الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب بحق الخيار الذي كان له فيه المذكور في هذا الكتاب وفي الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب حتى صار لا بيع بينهما في هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب وفى الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب، ثم يكتب رد المبتاع الدار على البائع ان كان قد قبضها منه ويقال: في ذلك وهي على هيئتها التي كانت عليها يوم قبضها على ما ذكر من قبضه اياها في هذا الكتاب وفى الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب وانما كتبنا حضور الذى لا خيار له من المتبايعين نقض صاحبه للبيع بحق خياره فيه الاختلاف اهل العلم فيه لو نقضه في غيبة صاحبه عنه بعضهم يقول لا ينتقض البيع بذلك وممن قال: ذلك منهم ابو حنيفة و محمد. وكان بعضهم يجيز ذلك ويبطل البيع به وممن قال: ذلك منهم ابو يوسف
المجلد
العرض
9%
تسللي / 953