اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحاضر

البروء منها كما بدل في غير المدعى بين الكاتب ذلك في كتابه في ذكر الدعوى وكتب في موضع الالزام ما كان فقيرا الى ذلك زمنا الزمانة المذكورة في هذا الكتاب وكذلك يكتب في سائر ذوى الارحام المحرمات اذا ذهب القاضي فيه مذهب أبي حنيفة وزفر وابي يوسف ومحمد الذي حكيناه عنهم
فان كان القاضي ذهب في ذلك مذهب ابن شبرمة والحسن بن صالح كتب الكاتب مثل ذلك فى الوارثين ذوى الارحام المحرمات وذوى الارحام اللاتي ليست بمحرمات وبين في كتابه الوجه الذي كان قضاؤه بما قضاه فيه كما بيناه في المذهب الاول
وان كان القاضي ذهب في ذلك مذهب مالك بن أنس ومحمد ابن ادريس الشافعي فيه فنفى وجوب النفقة في ذلك عن المدعى عليه فسأل المدعى عليه القاضي اثبات ذلك له في محضر يأمر باكتتابه له فيه لينشيء له منه سجلا يكون له حجة عند قاض ان خوصم اليه فيه فذهب في ذلك الى واحد من القولين الأولين فان القاضي يجيبه الى ذلك ويأمر الكاتب باكتتابه له فيكتب المحضر على ما كتبنا حتى

اذا اتي على سؤال المدعى القاضي فرض النفقة له كتب يعقبه فلم ير القاضي فلان بن فلان للرجل الذي حضر وذكر انه فلان بن فلان على فلان بن فلان الرجل الذى احضره نفقة بشيء مما ادعاء فطلب في هذا الكتاب وقضي بنفي به النفقة من فلان بن فلان الرجل الذى احضره مما سمي ووصف ذلك عن فلان بن فلان الرجل الذي احضره وحكم به بعد ان سأله ذلك فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعني
المدعى عليه وكان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد بن الحسن يقولون: اذا اختلفت الاديان من ذوى الارحام المحرمات فكان بعضهم مسلما وبعضهم كافرا لم يجبر بعضهم على النفقة على بعض الا الوالد على ولده والولد على والده والزوج على زوجته، حدثنا بذلك عنهم سليمان بن شعيب عن ابيه عن محمد
المجلد
العرض
87%
تسللي / 953