الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
بن الحسن. والام في ذلك في قياس قولهم كالاب سواء لا تمنع من مطالبة ابنها بالانفاق عليها اذا كانت محتاجة الى ذلك منه باختلاف دينها ودينه، ولم يذكر سليمان بن شعيب في روايته هذه الام أصلا واذا كان الرجل ابنة فقيرة، وكان له ثلاثة أخوة مفترقون اغنياء فخاصم في النفقة عليه لزمانته ولفقره وانفاق دينه وأديانه، فان نفقته على أخيه لابيه وأمه دون اخوته الاخرين، لانه لو مات كان لابيه مما يورثه النصف، وكان ما يبقى مما يورثه لاخيه لابيه وأمه. وكذلك لو كان مكان الثلاثة الاخوة المفترقين الاغنياء ثلاث
أخوات متفرقات اغنياء مع الابنة التي ذكرنا فان النفقة في ذلك على الاخت للاب والام دون الاختين الاخريين ولو كان مكان الابنة التي ذكرنا ابن فقير كانت نفقة الاخ في مسئلة الاخوة على اخيه لامه وعلى اخيه لابيه وامه على سنة أسهم ذلك خمسة على اخيه لامه من ذلك السدس وعلى أخيه لابيه وامه، اخته اسداس. وكانت نفقته في مسألة الاخوات التي ذكرنا على لامه وعلى اخته لابيه وامه وعلى اخته لابيه على خمسة اسهم: على اخته لامه الخمس منها، وعلى اخته لابيه وامه الثلاثة الاخماس منها. وعلى اخته لامه الخمس منها وذلك انه اذا كان للفقير المطالب بالنفقة من الولد من لا يحجب الاخوة والاخوات عن بعض الميراث اعند به ورد عن ميراث المطلوبين معه فكانت النفقة عليهم على حسب. يرثون من المطالب مع ولده الذى لا يحجبهم عن كل ميراثه واذا كان معهم من ولد المطالب من يحجبهم عن جميع ميرانه اسقط ولم يعتد به وجعل ذلك الولد كالميت وكان هذا المطالب لو ترك ثلاثة أخوة متفرقين كان لاخيه لامه من ميراثه السدس وكان لاخيه لابيه وأمه ما بقى من ميراثه وهو. هذا على اخيه لابيه وامه وعلى فلذلك جعلت نفقته اسداس اخيه لامه على سنة اسهم على ما ذكرنا، وجعلت نفقته في مسألة الاخوات على ما ذكرنا في ذلك: لانه لو مات وترك ثلاث اخوات متفرقات في
ما خمة
أخوات متفرقات اغنياء مع الابنة التي ذكرنا فان النفقة في ذلك على الاخت للاب والام دون الاختين الاخريين ولو كان مكان الابنة التي ذكرنا ابن فقير كانت نفقة الاخ في مسئلة الاخوة على اخيه لامه وعلى اخيه لابيه وامه على سنة أسهم ذلك خمسة على اخيه لامه من ذلك السدس وعلى أخيه لابيه وامه، اخته اسداس. وكانت نفقته في مسألة الاخوات التي ذكرنا على لامه وعلى اخته لابيه وامه وعلى اخته لابيه على خمسة اسهم: على اخته لامه الخمس منها، وعلى اخته لابيه وامه الثلاثة الاخماس منها. وعلى اخته لامه الخمس منها وذلك انه اذا كان للفقير المطالب بالنفقة من الولد من لا يحجب الاخوة والاخوات عن بعض الميراث اعند به ورد عن ميراث المطلوبين معه فكانت النفقة عليهم على حسب. يرثون من المطالب مع ولده الذى لا يحجبهم عن كل ميراثه واذا كان معهم من ولد المطالب من يحجبهم عن جميع ميرانه اسقط ولم يعتد به وجعل ذلك الولد كالميت وكان هذا المطالب لو ترك ثلاثة أخوة متفرقين كان لاخيه لامه من ميراثه السدس وكان لاخيه لابيه وأمه ما بقى من ميراثه وهو. هذا على اخيه لابيه وامه وعلى فلذلك جعلت نفقته اسداس اخيه لامه على سنة اسهم على ما ذكرنا، وجعلت نفقته في مسألة الاخوات على ما ذكرنا في ذلك: لانه لو مات وترك ثلاث اخوات متفرقات في
ما خمة