اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحاضر

حلف برىء، وان نكل عن اليمين الزمه ما ادعى عليه من
ذلك.

فان ذهب القاضي في ذلك الى قول ابي حنيفة فنفى اليمين عن المدعى عليه فسأله المدعى عليه ان يأمر الكاتب باكتتاب محضر في ذلك يصف فيه ما كان من المدعى، ومن المدعى عليه لينشيء من ذلك سجلا في نفيه اليمين في ذلك عنه ليكون ذلك حجة له عند قاضي ان خوصم اليه فيه ممن يرى الاستخلاف في مثله، فانه يأمر الكاتب في اكتتاب محضر في ذلك فيكتب الدعوى من المدعى والانكار من المدعى عليه كما كتبنا في الكتاب الذي قبل هذا فاذا أتى على ذلك كتب (فسأل القاضى فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر استخلاف فلانة ابنة فلان المرأة التي حضرت على ما ادعى عنده عليها مما سمي ووصف في هذا الكتاب فلم ير له القاضي فلان بن فلان عليها في ذلك يمينا ونفى وجوب اليمين له عليها في ذلك وقضى لفلانة ابنة فلان المرأة التي حضرت بذلك على فلان بن فلان الرجل الذي حضر وحكم لها به عليه بعد ان سألته ذلك فلانة ابنة فلان المرأة التي حضرت هذا ان كانت المرأة هي المدعى عليها، وان كان الرجل هو المدعى عليه امتثل في ذلك ايضا ماكتبناه في هذا. وان كان القاضي ذهب في ذلك الى ايجاب اليمين فيه فاستحلف المدعى عليه على ذلك فنكل عن اليمين عليه فالزمه لصاحبه ما ادعاه عليه كتب بعد سياقته دعوى المدعى وانكار المدعى عليه وسؤال القاضي المدعى استخلاف المدعى عليه على دعواه عنده كما كتبنا، ثم يكتب بعقب ذلك فاستحلف القاضي فلان بن فلان فلانة ابنة فلان المرأة التي حضرت لفلان بن فلان الرجل الذي حضر بالله على ما رأى له عليها من اليمين في ذلك فنكلت عن اليمين عليه فاعلمها انها ان لم تحلف على ذلك بعد عرضه عليها اليمين عليه ثلاث مرات الزمها لفلان بن
المجلد
العرض
88%
تسللي / 953