الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
كذا فلان بن فلان بن فلان الفلاني واحضره معه فلانة ابنة فلان بن فلان الفلاني فذكر للقاضي فلان بن فلان بن فلان الرجل الذي حضر ان فلانة ابنة فلان المرأة التي احضرها زوجته وفي عقد نکاحه فسال القاضي فلان بن فلان فلانة ابنة فلان المرأة التي حضرت عما ادعى عليها فلان بن فلان الرجل الذى احضرها فذكرت له واقرت عنده انها زوجة فلان بن فلان الرجل الذي احضرها وفي عقد نكاحه فالزم القاضي فلان بن فلان فلانة ابنة فلان المرأة التي حضرت لفلان ابن فلان الرجل الذى احضرها جميع ما أقرت له به عنده مما ووصف في هذا الكتاب وقضى عليها بذلك وحكم عليها به وجعلها زوجا لفلان بن فلان الرجل الذي احضرها بدعواه عليها وبتصديقها اياه على ذلك عنده بعد ان سأله ذلك فلان بن فلان الرجل الذي احضره، ثم يقرأه على الفاضي ويوقع القاضي بخطه فان كان القاضي لا يعرفهما جميعا كتب فيهما كما كتبنا في المجهولين وكذلك ان كان يعرف احدهما ولا يعرف الاخر منهما كتب المعروف منهما كما كتبنا في المعروفين، وفى المجهول منهما كما كتبنا في المجهولين وان كان الرجل بين للقاضي في دعواه السبب الذي به صارت المرأة زوجة له رسمي له الولى الذى زوجها اياه وذكر له موضعه منها اثبت ذلك الكاتب في كتابه، فأما اذا أمسك المدعى عن ذلك و صدقته المرأة على دعواه كتبت على ما كتبنا سمي وان كانت المرأة هي المدعية النكاح على الرجل عند القاضي فأقر لها به عنده فان الكتاب في ذلك كالكتاب في الرجل اذا كان هو المدعى عليها فصدقته على دعواه في جميع ما ذكرنا، غير انك تضيف الدعوى اليها وتجعل الحكم لها فان كان المدعى عليه منهما لم يقر عند القاضي لصاحبه بما ادعاء عليه مما ذكرنا ولكنه ثبت على انكاره وسال المدعى منهما القاضي استخلاف المدعى عليه على دعواه عليه النكاح الذي ذكرنا فان أبا حنيفة قال: لا يستحلفه له على ذلك حدثنا بذلك محمد بن العباس عن علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن ابي حنيفة وكان ابو يوسف ومحمد بن الحسن يقولان: يستحلفه له على ذلك، فان