الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
معلوم مسمى وانها زوجته وفي عقد نكاحه الى ان حضرت لهذه الدعوى فقد ذكرنا في كتاب أمره اختلافا النكاح من كتب الشروط ان في تزويج المولى عبده بغير جميع
احضره بين اهل العلم فمنهم من يقول: لا يجوز ذلك النكاح على العبد الا باجازته اياه على نفسه وقد روي هذا القول عن ابي حنيفة، حدثني سليمان بن شعيب عن أبيه عن ابي يوسف في املائه عليهم عن ابي حنيفة ومنهم من يقول: النكاح جائز لازم للعبد لا خيار له فيه وقد روى هذا القول: عن ابي حنيفة ايضا حدثني سليمان بن شعيب عن ابيه عن محمد بن الحسن في كتاب الاصل عن ابي حنيفة وابي يوسف قال محمد: وهو قولنا
فان كان القاضي يذهب في ذلك الى القول الأول سأل المولى
والعبد جميعا عن ذلك فان أقرأ به عنده الزمها اياه وأمر الكاتب فكتب فيه حضرت القاضي فلان بن فلان يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا فلانة ابنة فلان بن فلان الفلاني واحضرته معها فلان بن فلان الفلاني ورجل ذكر انه فلان الفلاني مملوك فلان بن فلان الرجل الذي حضر فذكرت للقاضي فلان بن فلان فلانة ابنة فلان المرأة التي حضرت ان الرجل الذي احضرته وذكرت انه فلان الفلاني مملوك فلان بن فلان الرجل الذى حضر زوجها وان لها عليه كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا صداق لها بحق نكاحها الذي ادعته عليه، وانه كان تزويجها على ذلك بأمر مولاه فلان بن فلان الرجل الذي احضرته اياه بذلك واذنه له فيه وانها زوجنه وفي عقد نكاحه الى ان احضرته لهذه الدعوى فسأل القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذى حضر والرجل الذي حضر. وذكر انه فلان الفلاني مملوك فلان بن فلان الفلاني الرجل الذي حضر عما ادعت عليهما فلانة ابنة فلان المرأة التي
احضره بين اهل العلم فمنهم من يقول: لا يجوز ذلك النكاح على العبد الا باجازته اياه على نفسه وقد روي هذا القول عن ابي حنيفة، حدثني سليمان بن شعيب عن أبيه عن ابي يوسف في املائه عليهم عن ابي حنيفة ومنهم من يقول: النكاح جائز لازم للعبد لا خيار له فيه وقد روى هذا القول: عن ابي حنيفة ايضا حدثني سليمان بن شعيب عن ابيه عن محمد بن الحسن في كتاب الاصل عن ابي حنيفة وابي يوسف قال محمد: وهو قولنا
فان كان القاضي يذهب في ذلك الى القول الأول سأل المولى
والعبد جميعا عن ذلك فان أقرأ به عنده الزمها اياه وأمر الكاتب فكتب فيه حضرت القاضي فلان بن فلان يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا فلانة ابنة فلان بن فلان الفلاني واحضرته معها فلان بن فلان الفلاني ورجل ذكر انه فلان الفلاني مملوك فلان بن فلان الرجل الذي حضر فذكرت للقاضي فلان بن فلان فلانة ابنة فلان المرأة التي حضرت ان الرجل الذي احضرته وذكرت انه فلان الفلاني مملوك فلان بن فلان الرجل الذى حضر زوجها وان لها عليه كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا صداق لها بحق نكاحها الذي ادعته عليه، وانه كان تزويجها على ذلك بأمر مولاه فلان بن فلان الرجل الذي احضرته اياه بذلك واذنه له فيه وانها زوجنه وفي عقد نكاحه الى ان احضرته لهذه الدعوى فسأل القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذى حضر والرجل الذي حضر. وذكر انه فلان الفلاني مملوك فلان بن فلان الفلاني الرجل الذي حضر عما ادعت عليهما فلانة ابنة فلان المرأة التي