الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
حضرت على ما ذكر من دعواها عليهما في هذا الكتاب فصدق عند القاضي فلان بن فلان فلان ابن فلان الرجل الذي حضر والرجل الذي حضر، وذكر انه فلان الفلاني مملوك فلان بن فلان الرجل الذي حضر فلانة ابنة فلان المرأة التي حضرت على جميع ما ادعته عنده عليهما مما سمي ووصف في هذا الكتاب فالزم القاضى فلان بن فلان الرجل الذي حضر، وذكر انه فلان الفلاني لفلان بن فلان الرجل الذي حضر جميع ما أقر له به عنده من الرق على ما سمي ووصف في هذا الكتاب وجعله بذلك ممنوكا له والزم فلان بن فلان الرجل الذى حضر، والرجل الذي حضر وذكر انه فلان الفلاني مملوك فلان بن فلان الرجل الذي حضر اقرارهما لفلانة ابنة فلان المرأة التي حضرت بجميع ما اقرا لها به عنده فى هذا الكتاب وجعلها بذلك زوجة للرجل الذي حضر وذكر انه فلان الفلاني مملوك فلان بن فلان الرجل الذي حضر وجعل لها على الرجل الذي حضر، وذكر انه فلان الفلاني مملوك فلان بن فلان الرجل الذي حضر جميع الصداق الذي ذكر تزويجه اياها عليه في هذا الكتاب وهو كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا وقضى على كل واحد من فلان بن فلان الرجل الذى حضر ومن الرجل الذي حضر (??)، وذكر انه فلان الفلاني مملوك فلان بن فلان الرجل الذي ما الزمه اياه مما سمي، ووصف في هذا الكتاب وحكم بجميع حضر
به عليه بعد ان سألته ذلك فلانة ابنة فلان المرأة التي حضرت وقد ذكرنا فيما تقدم منا من كتب الشروط عن ابن عباس وعن مسروق بن الاجدع انهما كانا يقولان: فيمن تزوج أمة في عدمه الطول وفى حال خوفه العنت على نفسه، ثم وجد الطول وأمن العنت على نفسه ان نكاح الأمة يحرم عليه.
فيه فان كان القاضي يذهب الى ذلك فامر الكاتب باكتتاب محضر، فانه يكتبه على مثل المحضر الذى كتبناه على مذهب مالك بن أنس ومحمد بن ادريس الشافعي في الدعوى في تزويج الامة على ما
به عليه بعد ان سألته ذلك فلانة ابنة فلان المرأة التي حضرت وقد ذكرنا فيما تقدم منا من كتب الشروط عن ابن عباس وعن مسروق بن الاجدع انهما كانا يقولان: فيمن تزوج أمة في عدمه الطول وفى حال خوفه العنت على نفسه، ثم وجد الطول وأمن العنت على نفسه ان نكاح الأمة يحرم عليه.
فيه فان كان القاضي يذهب الى ذلك فامر الكاتب باكتتاب محضر، فانه يكتبه على مثل المحضر الذى كتبناه على مذهب مالك بن أنس ومحمد بن ادريس الشافعي في الدعوى في تزويج الامة على ما